حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٠٠
ذلك قال الأسنوي وهو حسن اه‍ قال في الايعاب وإنما تسن الزيارة للاعتبار والترحم والدعاء أخذا من قول الزركشي إن ندب الزيارة مقيد بقصد الاعتبار أو الترحم والاستغفار أو التلاوة والدعاء ونحوه ويكون الميت مسلما أي ولو أجنبيا لا يعرفه لكنها فيمن يعرفه آكد فلا تسن زيارة الكافر بل تباح كما في المجموع وإذا كانت للاعتبار فلا فرق ثم قال في تقسيم الزيارة أنها إما لمجرد تذكر الموت والآخرة فتكفي رؤية القبور من غير معرفة أصحابها وأما لنحو الدعاء فتسن لكل مسلم وأما للتبرك فتسن لأهل الخير لأن لهم في برازخهم تصرفات وبركات لا يحصى عددها وأما لأداء حق صديق ووالد لخبر أبي نعيم من زار قبر والديه أو أحدهما يوم الجمعة كان كحجة ولفظ رواية البيهقي غفر له وكتب له براءة وأما رحمة له وتأنيسا لما روى آنس ما يكون الميت في قبره إذا رأى من كان يحبه في الدنيا وصح ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام وتتأكد الزيارة لمن مات قريبه في غيبته اه‍ اختصارا. (قوله كما نص الخ) أي ويأتي في المتن و (قوله قراءة الخ) نائب فاعل يسن (قوله ويسن الوضوء الخ) كذا في المغني وع ش (قوله بل قيل تحرم الخ) عبارة النهاية والمغني أما زيارة قبور الكفار فمباحة خلافا للماوردي في تحريمها اه‍ قال ع ش قوله م ر خلافا للماوردي الخ عبارة المناوي أما قبور الكفار فلا يندب زيارتها وتجوز على الأصح نعم إن كانت الزيارة بقصد الاعتبار وتذكر الموت فهي مندوبة مطلقا ويستوي فيها جميع القبور كما قاله السبكي وغيره قال لكن لا يشرع فيها قصد قبر بعينه. فرع اعتاد الناس زيارة القبور صبيحة الجمعة ويمكن أن يوجه بأن الأرواح تحضر القبور من عصر الخميس إلى شمس السبت فخصوا يوم الجمعة لأنه تحضر الأرواح فيه اه‍ ولعل المراد حضور خاص وإلا فللأرواح ارتباط بالقبور مطلقا وزيارته (ص) لشهداء أحد يوم السبت لعله لبعدهم عن المدينة وضيق يوم الجمعة عن الأعمال المطلوبة فيه من التبكير وغيره سم على المنهج اه‍ ع ش. (قوله ويتعين ترجيحه في غير نحو قريب الخ) كان الشارح لم يستحضر ما قدمه عند قول المصنف ولا بأس باتباع المسلم جنازة قريبه الكافر مما نصه ويجوز له زيارة قبره أيضا وكالقريب زوج ومالك قال شارح وجار واعترض بأن الأوجه تقييده برجاء إسلام أو خشية فتنة وأفهم المتن حرمة اتباع المسلم جنازة كافر غير نحو قريب وبه صرح الشاشي انتهى قال في العباب وللمسلم زيارة قبر كافر قال في شرحه أي يباح له ذلك كما قطع به الأكثرون وصوبه في المجموع انتهى وظاهر قطع الأكثرين هذا الذي صوبه في المجموع أنه لا فرق بين القريب والأجنبي ويؤخذ من ذلك عدم الحرمة أيضا في اتباع جنازته لقريب أو أجنبي خلاف ما قدمه عن الشاشي وظاهر أن الكلام حيث لا إكرام ولا تعظيم في الزيارة والاتباع وإلا حرما وقضية الإباحة عدم الكراهة لكن تقدم عن شرح م ر كراهة زيارة قبر القريب سم وما نقله عن شرح العباب مر آنفا عن النهاية والمغني مثله وقوله وقضية الإباحة عدم الكراهة الخ قال ع ش إلا أن يحمل أن المراد بها أي بالإباحة عدم الحرمة ويدل لذلك مقابلته أي في النهاية بكلام الماوردي أي القائل بالتحريم اه‍. (قوله للخناثى) إلى قوله والحق في النهاية والمغني إلا قوله والعلماء (قوله للنساء) من المتن لكنه كذلك في أصل الشارح من غير أن يميز بما يؤذن بأنه من المتن اه‍ بصري (قوله مطلقا) أي ولو عجوزا تذهب في نحو الهودج (قوله نعم يسن لهن
(٢٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... » »»
الفهرست