حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١٩٤
آكد من الخنثى نهاية ومغني قول المتن ويقول (بسم الله الخ) ويسن أن يزيد من الدعاء ما يناسب الحال مغني ونهاية أي كاللهم افتح أبواب السماء لروحه وأكرم نزله ووسع مدخله ووسع له في قبره ع ش (قوله الذي يدخله) أي وإن تعدد ع ش (قوله أي أدفنك) يمكن تعلق الظرفين به سم (قوله وفي رواية سنة الخ) قد يقال وعليها فينبغي الجمع بينهما بأن يقول وعلى ملة رسول الله وعلى سنة رسول الله وهو أكمل أو على ملة رسول الله وسنته. و (قوله وفي أخرى زيادة وبالله) لم يبين الشارح محلها والذي عليه العمل ذكرها إثر باسم الله فليحرر جميع ما ذكر بصري عبارة العباب وشرحه بسم الله وبالله وعلى ملة أو سنة رسول الله (ص) اه‍ وفيها إشارة إلى كيفية الجمع بأن يقول وعلى ملة وسنة رسول الله وتصريح بمحل بالله قول المتن (ولا يفرش تحته شئ) قال البغوي لا بأس بأن يبسط تحت جنبه شئ لأنه جعل في قبره (ص) قطيفة حمراء وأجاب الأصحاب بأن ذلك لم يكن صادرا عن جل الصحابة ولا برضاهم وإنما فعله شقران كراهية أن يلبسها أحد بعده (ص) وفي الاستيعاب أن تلك القطيفة أخرجت قبل أن يحال التراب مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر وفي الاستيعاب الخ معتمد اه‍ (قوله ولا يوضع) إلى قوله انتهى في المغني إلا قوله قيل وإلى المتن في النهاية. (قوله بكسر الميم) وجمعها مخاد بفتحها سميت بذلك لأنها آلة لوضع الخد عليها نهاية ومغني (قوله أي يكره ذلك) ظاهره الاقتصار على الكراهة وإن كان من التركة وفي الوارث قاصر ولعله غير مراد سم (قوله لما فيه من إضاعة المال) أي بل يوضع بدلها حجر أو لبنة ويفضى بخده إليه أو إلى التراب كما مرت الإشارة إليه مغني ونهاية (قوله فإن أخرجت من الفرش) أي وهو الصواب مغني (قوله وكان قائله غفل عن قول الشاعر الخ) أي وعن نص النحاة على جواز مثله في المتون وقد ذكره صاحب الألفية بقوله وهي أي الواو انفردت بعطف عامل مزال قد بقي معموله وعن تمثيلهم لذلك بقوله تعالى * (والذين تبوءوا الدار والايمان) * أي وألفوا الايمان سم (قوله عطف العيون الخ) بالجر بدل من قول الشاعر ويحتمل نصبه بنزع الخافض أي بعطف الخ و (قوله المتعذر) صفته. و (قوله إضمارا الخ) مفعول له للعطف أو حال من فاعله المحذوف قول المتن (في تابوت) أي أو نحوه من كل ما يحول بينه وبين الأرض ع ش (قوله لأنه بدعة) إلى قوله فإن لم يوص في النهاية والمغني إلا قوله بل لا يبعد إلى وتنفذ (قوله بتخفيف التحتية) أي وسكون الدال مغني (قوله بكسر أوله الخ) وهو أفصح من فتحه وحكى فيه الضم أيضا نهاية (قوله أو تهري الخ) أي الميت بحريق أو لدغ نهاية ومغني وذلك معطوف على كون الدفن الخ (قوله أو كان امرأة الخ) أي كما قاله المتولي لئلا يمسها الأجانب عند الدفن وغيره مغني ونهاية قال سم وعقب شرح الروض ما قاله المتولي بقوله فيه نظر اه‍ (قوله بل لا يبعد وجوبه الخ) أقره ع ش. (قوله وتنفذ الخ) عبارة النهاية والمغني ولا تنفذ وصيته به إلا في هذه الحالة اه‍ أي حالة وجود المصلحة كالصور المذكورة في المتن والشرح (قوله إن رضوا) يتأمل مع إطلاقهم الآتي في الفرائض في مؤن التجهيز وتصريحهم بالحنوط مع أنه من المندوبات بصري أقول تقدم في شرح والحنوط مستحب ما يندفع به المتأمل راجعه (قوله بما كره) أي فيما إذا كان لغير عذر. قول المتن (ويجوز الدفن الخ) أي للمسلم أما موتى أهل الذمة فسيأتي إن شاء الله تعالى في الجزية أن الإمام يمنعهم من إظهار جنائزهم نهاية ومغني (قوله بلا كراهة) كذا في النهاية والمغني (قوله لما صح الخ)
(١٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ... » »»
الفهرست