حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١٩٢
خلافا للتحفة. (قوله لا يتنفل بها) أي بمعنى أنه لا يعيدها مرة ثانية لعدم ورود ذلك شرعا نهاية. (قوله ومر في التيمم الخ) عبارة المغني نعم فاقد الطهورين إذا صلى ثم وجد ماء يتطهر به فإنه يعيد كما أفتى به القفال اه‍ زاد النهاية وقياسه أن كل من لزمته إعادة المكتوبة لخلل يصلي هنا ويعيد أيضا لكن هل يتوقف ذلك على تعين صلاته عليها أو لا فيه احتمال والأقرب نعم بل لا ينبغي أن يجوز له ذلك مع حصول فرض الصلاة بغيره اه‍ قال سم وقوله م ر فإنه يعيد الخ ينبغي أن محل طلب إعادته ما لم يقع الفرض بعد ذلك ممن لا يلزمه القضاء اه‍ وفي الايعاب ومحله أيضا في التراب إذا كان بمحل يغلب فيه فقد الماء أخذا مما مر في التيمم اه‍ وقال ع ش قوله م ر بل لا ينبغي الخ عبارته في باب التيمم والأوجه جواز صلاته أي المتيمم عليه مطلقا وإن كان ثم من يحصل الفرض به اه‍ ومنه تعلم أن ماهنا جرى فيه على غير ما استوجهه ثمة اه‍ (قوله وإذا أعاد الخ) أي ولو كان منفردا وفعلها مرارا ع ش عبارة سم قال م ر ظاهر كلامهم جواز إعادتها ولو منفردا وأكثر من مرة ووجهه أن المقصود الدعاء انتهى اه‍. (قوله وقعت له نفلا) أي كما في المجموع وهذه خارجة عن القياس إذ الصلاة لا تنعقد حيث لم تكن مطلوبة بل قيل إن هذه الثانية تقع فرضا كصلاة الطائفة الثانية ويوجه انعقادها بأن المقصود من الصلاة على الميت الشفاعة والدعاء له وقد لا تقبل الأولى وتقبل الثانية فلم يحصل الغرض يقينا نهاية ومغني (قوله فيجوز له الخروج الخ) هذا هو الظاهر لأنها نفل لا يقال تقاس على المعادة لأن المعادة مطلوبة إعادتها وأيضا اختلف فيها هل الفرض الأولى أو الثانية وأما هنا فالإعادة غير مطلوبة بالمرة فافترقا ولا فرق في ذلك بين أن يصلي منفرا أو في جماعة ويقطعوها ع ش عبارة سم هل المعادة من الخمس كذلك فيه ما تقدم في محله فعلى أنها ليست كذلك يفرق بأنها من فروض الأعيان اه‍ (قوله أي لا يندب) إلى قوله بل يظهر في النهاية إلا قوله وقضيته إلى المتن وقوله لأن قتلى إلى ويحرم وكذا في المغني إلا أنه مال إلى ما اختاره السبكي ومن تبعه. (قوله ينبغي انتظاره مائة أو أربعين الخ) أي انتظار كمالهم إذا كان الحاضرون دونهم لأن هذا العدد مطلوب فيها وفي مسلم عن ابن عباس أنه كان يؤخر للأربعين قيل وحكمته أنه لم يجتمع أربعون إلا كان لله فيهم ولي وحكم المائة كالأربعين كما يؤخذ من الحديث المتقدم مغني قال ع ش وجرت العادة الآن بأنهم لا يصلون على الميت بعد دفنه فلا يبعد أن يقال يسن انتظارهم لما فيه من المصلحة للميت حيث غلب على الظن أنهم لا يصلون على القبر ويمكن حمل كلام الزركشي عليه اه‍ (قوله للحديث) أي المتقدم في شرح ويسن جعل صفوفهم الخ (قوله للامر السابق) أي ولتمكنهم من الصلاة على القبر بعد حضورهم نهاية ومغني وقال ع ش ويؤخذ من هذا التعليل أنه لو علم عدم صلاتهم على القبر أخر لزيادة المصلين حيث أمن من تغيره على هذا يحمل ما تقدم بالهامش عن سم على المنهج م ر اه‍ (قوله أو الجماعة الخ) عطف على قول المتن لزيادة مصلين سم (قوله لم يلحقوا) أي الصلاة الأولى إذا صلى عليه من يسقط به الفرض مغني (قوله لحضور ولي) أي عن قرب نهاية ومغني. (قوله وعبر في الروضة الخ) وتبعا النهاية والمغني قوله (بلا بأس بذلك) أي بانتظار الولي إذا رجي حضوره عن قرب نهاية ومغني (قوله على ما مر الخ) أي من الخلاف في وجوب الترتيب في الصلاة على الميت (قوله على كل مسلم الخ) متعلق بالصلاة لا بواجبه (قوله اعتضد الخ) أي فصح الاحتجاج به (قوله لم يصل الخ) أي وصلت عليه الصحابة مغني قول المتن (أو عكس) أي كل منهما نهاية (قوله وبه) أي
(١٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... » »»
الفهرست