حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١٩٧
شروط الصلاة إن غرس الشجرة في المسجد مكروه ثم قال فإن غرست قطعت وجمع بعضهم بين كلامي المصنف بحمل الكراهة على ما إذا بنى على القبر خاصة بحيث يكون البناء واقعا في حريم القبر والحرمة على ما إذا بنى على القبر قبة أو بيتا يسكن فيه والمعتمد الحرمة مطلقا اه‍ وقوله وجمع بعضهم الخ في النهاية مثله (قوله عن الثلاثة) وهو التجصيص والبناء والكتابة (قوله سواء كتابة اسمه الخ) نعم لو خشي نبشه والدفن عليه وكان يتحفظ عن ذلك بكتابة اسم صاحبه لمزيد احترامه حينئذ فلا يبعد استثناء ذلك على المذهب فليتأمل إيعاب اه‍ سم وتقدم ويأتي مثله عن ع ش (قوله وغيره) شامل للقرآن. (قوله بحث الأذرعي حرمة كتابة القرآن لتعريضه للامتهان بالدوس الخ) هذا المحذور غير محقق فالمعتمد اطلاق الأصحاب أي الشامل لكتابة القرآن ويكره أن يجعل على القبر مظلة لأن عمر رضي الله تعالى عنه رأى قبة فنحاها وقال دعوه يظله عمله وفي البخاري لما مات الحسن بن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهم ضربت امرأته القبة على قبره سنة ثم رفعت فسمعوا صائحا يقول ألا هل وجدوا ما فقدوا فأجابه آخر بل يئسوا فانقلبوا مغني وكذا في النهاية إلا قوله لأن عمر الخ وفي البصري بعد ذكره عن المغني كراهة المظلة منصه وقد يقال ينبغي أن يكون محل ذلك إذا لم يكن ثم غرض صحيح في التظليل وإلا فلا كراهة كأن يكون لوقاية من يجتمعون لنحو القراءة على الميت من الحر والبرد اه‍ (قوله وندب كتابة اسمه الخ) عطف على حرمة كتابة القرآن واعتمده النهاية بلا عزو إلى الأذرعي ونقل شيخنا عن شرح البهجة اعتماده مع العزو إلى الزركشي وأقره (قوله لمجرد التعريف به الخ) أي ليزار نهاية. (قوله النهي) أي عن الكتابة. (قوله فهو) أي كتب الاسم على القبور (قوله ويرد) أي قول الحاكم فإن أئمة المسلمين الخ (قوله أكثر من الكتابة الخ) فيه نظر ظاهر (قوله فكذا هي) أي فلا يكون اتفاقهم على الكتابة حجة لندبها (قوله هو إجماع أي عمل كتابة الاسم لمجرد التعريف به (قوله حتى عن العلماء الذين يرون منعه) لعل المناسب أما لا يرون الخ بزيادة لا أو إسقاط لفظة حتى (قوله لا يسن) إلى قوله عرف في المغني إلا قول وسنده إلى وقيس وقوله أعرض عنه وقوله ولذا قيدوا إلى المتن وقوله لغير حاجة إلى أو نحو تحويط وقوله وهل من البناء إلى المتن وإلى قوله واعترض في النهاية إلا ما ذكر (قوله يسن وضع جريدة الخ) وينبغي أنه لو نبت عليه حشيش اكتفي به عن وضع الجريد قياسا على نزول المطر الآتي ويحتمل خلافه ويفرق بأن زيادة الماء بعد نزول المطر الكافي لا معنى لها لحصول المقصود من تمهيد التراب بخلاف وضع الجريد زيادة على الحشيش فإنه يحصل به زيادة رحمة للميت ت بتسبيح الجريد ع ش. (قوله ولأنه يخفف الخ) من عطف الحكمة على الدليل (قوله ونحوه) أي من الأشياء الرطبة و (قوله ويحرم أخذ ذلك) أي على غير مالكه نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر من الأشياء الرطبة يدخل في ذلك البرسيم ونحوه من جميع النباتات الرطبة وقوله م ر على غير مالكه أي أما مالكه فإن كان الموضوع مما يعرض عنه عادة حرم عليه أخذه لأنه صار حقا للميت وإن كان كثيرا لا يعرض عن مثله عادة لم يحرم سم على المنهج ويظهر أن مثل الجريد ما اعتيد من وضع الشمع في ليالي الأعياد ونحوها على القبور فيحرم أخذه لعدم إعراض مالكه عنه وعدم رضاه بأخذه من موضعه ع ش ولعل محل الحرمة إذا لم تطرد عادة أهل البلد بوضع نحو الشمع على قصد التصدق عن صاحب القبر لمن يأخذه وإعراض واضعه عنه بالكلية وإلا فلا يحرم أخذه فليراجع. (قوله لفوات حق الميت الخ) قد ينافيه قوله السابق إذ هو أكمل
(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»
الفهرست