حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٠١
الخ) أي على كل من الأقوال الثلاثة بل هي أعظم القربات للذكور والإناث نهاية ومغني قال ع ش ومعلوم أن محل ذلك حيث أذن لها الزوج أو السيد أو الولي اه‍ وأو المنع الخلو فقط أخذا مما مر في العيد والجماعة. (قوله قال بعضهم الخ) عبارة المغني وألحق الدمنهوري قبور بقية الأنبياء والصالحين والشهداء وهذا ظاهر وإن قال الأذرعي لم أره للمتقدمين قال ابن شهبة فإن صح ذلك فينبغي أن يكون زيارة قبر أبويها وإخوتها وسائر أقاربها كذلك فإنهم أولى بالصلة من الصالحين انتهى والأولى عدم إلحاقهم بهم لما تقدم من تعليل الكراهة اه‍ وعبارة النهاية وينبغي أن تكون قبور سائر الأنبياء والأولياء كذلك كما قاله ابن الرفعة والقمولي وهو المعتمد وإن قال الأذرعي لم أره للمتقدمين والأوجه عدم إلحاق أبويها وأخوتها وبقية أقاربها بذلك أخذا من العلة وإن بحث ابن قاضي شهبة الالحاق اه‍ وما فيهما من نقل بحث إلحاق الأقارب عن ابن شهبة مخالف لقول الشارح قال الأذرعي إن صح الخ (قوله والعلماء) أي العاملين (والأولياء) أي من اشتهر بذلك بين الناس ع ش (قوله فأقاربها أولى الخ) هذا ممنوع سم أي كما يأتي في الشرح ولما تقدم من علة الكراهة (قوله وظاهره أنه لا يرتضيه) أي ظاهر صنيع الأذرعي أنه لا يرضى بقول بعضهم وكذا الخ (قوله والحق في ذلك) أي في سن زيارتها لسائر الأنبياء والعلماء والأولياء. (قوله كذهابها للمسجد) أي في داخل الملاية بدون ما يستر شخصها من نحو هودج (قوله فيشترط هنا) أي في سن زيارتهن لقبور نحو العلماء (قوله وأن تذهب في نحو هودج الخ) الظاهر أن محل اشتراط ما ذكر حيث كان ثم أحد من الأجانب وإلا فلا وجه لاشتراطه بصري وقوله حيث كان ثم الخ أي عند المشهد وطريقه كما يأتي عن سم آنفا (قوله فتسن لها الخ) أي ولا أجانب عند القبور فيما ينبغي إذ لا فرق في المعنى بين وجودهم عندها وفي طريقها سم (قوله ويفرق الخ) اعتمده النهاية والمغني كما مر (قوله بين نحو العلماء والأقارب) أي حيث يسن زيارتهن لقبور نحو العلماء على التفصيل المار دون قبور أقاربهن فلا تسن لهن زيارتها مطلقا بل تكره كما هو صريح صنيعهم (قوله بخلاف الأقارب) أي ما لم يكونوا علماء أو أولياء ع ش أي أو صلحاء أو شهداء (قوله ويحمل عليه الحديث) أي على ما يترتب على خروجهن فتنة عبارة النهاية وحمل أي الخبر المذكور على ما إذا كانت زيارتهن للتعديد والبكاء والنوح على ما جرت به عادتهن أو لأن فيه خروجا محرما اه‍ (قوله إذ لم تخش الخ) عبارة المغني وقيل تباح جزم به في الاحياء وصححه الروياني إذا أمن الافتتان عملا بالأصل والخبر فيما إذا ترتب عليها بكاء ونوح ونحو ذلك اه‍. (قوله لأنه (ص) رأى امرأة الخ) يمكن أ يجاب بأنها واقعة حال فعلية محتملة لوجود ككونها خرجت لضرورة تتعلق بالمقبرة لا لمجرد الزيارة سم قول المتن (ويسلم الزائر) عبارة العباب ويقول وهو قائم أو قاعد مقابل وجه الميت السلام عليكم الخ وفي شرحه عقب وهو قائم أو قاعد كما في المجموع عن الحافظ أبي موسى الأصبهاني قال كما أن الزائر في الحياة ربما زار قائما أو قاعدا أو مارا وروى القيام من حديث جماعة انتهى واعلم أنهم صرحوا في باب الحدث وغيره بأن قراءة القرآن جالسا أفضل وصرح به المصنف في التبيان أيضا وقضيته أن من أراد القراءة عند القبر سن له الجلوس
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»
الفهرست