حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١٩١
على حج بعد كلام ما نصه فإن كانوا خمسة فقط فهل يقف الزائد على الإمام وهو الأربعة صفين لأنه أقرب إلى العدد الذي طلبه الشارع وهو الثلاثة الصفو ف ولأنهم يصيرون ثلاثة صفوف بالإمام أو صفا واحدا لعدم ما طلبه الشارع من الصفوف الثلاثة فيه نظر والأول غير بعيد بل هو وجيه اه‍ وقضيته أنهم لو كانوا ثلاثة وقفوا خلف الإمام ولو قيل يقف واحد مع الإمام واثنان صفا لم يبعد لقربه من الصفوف الثلاثة التي طلبها الشارع وأما لو كانوا أربعة فينبغي وقوف كل اثنين صفا خلف الإمام لأن فيه مراعاة لما طلبه الشارع من الثلاثة الصفوف أيضا ع ش وقوله ولو قيل الخ يأتي في الشرح ما يؤيده وقوله وأما لو كانوا أربعة الخ لا يخفى أنه عين ما قدمه عن سم (قوله والمقصود) أي من الخبر (قوله لا الزيادة الخ) بالجر عطفا على النقص (قوله قال) أي المصنف. (قوله وبحث الزركشي الخ) عبارة النهاية ولهذا أي للخبر السابق كانت الثلاثة بمنزلة الصف الواحد في الأفضلية كما قاله الزركشي عن بعضهم نعم يتجه أن الأول بعد الثلاثة آكد لحصول الغرض بها اه‍ قال الرشيدي قوله م ر أن الأول بعد الثلاثة آكد أي مما بعده اه‍ عبارة البصري قوله م ر بعد الثلاثة لعله بعد استكمالها اه‍ وعبارة المغني وهنا فضيلة الصف الأول وفضيلة غيره سواء بخلاف بقية الصلوات للنص على كثرة الصفوف هنا اه‍ ومقتضاها بل صريحها أن الثلاثة فأكثر بمنزلة الصف الواحد في الفضيلة خلافا للشارح والنهاية. (قوله وهو ظاهر إلا في حق من جاء الخ) أقره ع ش (قوله أن يتحرى الأول) أي بعد الثلاثة كما تقدم عن النهاية ويحتمل أن المراد الأول من الثلاثة (قوله ولو لم يحضر الخ) تفصيل لقوله المتقدم حيث كانوا ستة الخ (قوله وقف واحد معه) الخ قضيته أن أقل الصف اثنان وإلا لجعلت الخمسة صفين والإمام صفا ع ش (قوله واثنان صفا). فرع يتأكد كما في البحر استحباب الصلاة على من مات في الأوقات الفاضلة كيوم عرفة والعيد وعاشوراء ويوم الجمعة وليلتها وحضور دفنه نهاية ومغني قال ع ش ولعل وجه التأكد أن موته في تلك الأوقات علامة على زيادة الرحمة له فيستحب الصلاة عليه تبركا به حيث اختير له الموت في تلك الأوقات وظاهره وإن عرف بغير الصلاح اه‍. قول المتن (فحضر من لم يصل الخ) أي قبل الدفن أو بعده مغني ونهاية (قوله ندبا) إلى قوله فيجوز في النهاية إلا قوله ندبا وما أنبه عليه وكذا في المغني إلا قوله ومن هذا إلى وتقع (قوله أنه يسن تأخيرها الخ) أي لمن حضر بعد الصلاة عليه مسارعة إلى دفنه ع ش وسم (قوله وتقع فرضا) أي تقع صلاة من لم يصل فرضا كالأولى نهاية ومغني (قوله سقط الخ) عبارة النهاية والمغني لا يقال سقط الفرض بالأولى فامتنع وقوع الثانية فرضا لأنا نقول الساقط بالأولى حرج الفرض لا هو وأوضح ذلك السبكي رحمه الله تعالى فقال فرض الكفاية إذا لم يتم به المقصود بل تجدد مصلحته بتكرر الفاعلين كتعلم العلم وحفظ القرآن وصلاة الجنازة إذ مقصودها الشفاعة لا يسقط بفعل البعض وإن سقط الحرج وليس كل فرض يأثم بتركه مطلقا اه‍. (قوله بالأولين) الأولى بالأولى (قوله قوله ندبا) إسقاطه كما علم مما مر عن النهاية والمغني (قوله وقد يكون الخ) جواب ثان أي لو سلمنا أن الساقط بالأولى الفرض فلا يلزم أن تقع الثانية نفلا لأنه قد يكون الخ (قوله كحج فرقة الخ) عبارة الايعاب والنهاية والمغني كحج التطوع وأحد خصال الواجب المخير اه‍ (قوله الآتي) أي في السير كردي قول المتن (ومن صلى) أي على ميت جماعة أو منفردا لا يعيدها أي لا تستحب له إعادتها لا في جماعة ولا انفرادا نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر لا تستحب له إعادتها أي فتكون مباحا اه‍ أي
(١٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»
الفهرست