حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١٩٣
بما في المتن (قوله علم بالأولى الخ) فالحاصل أربع مسائل ولو قال المصنف ولو نوى المأموم الصلاة على غير من نواه الإمام لشمل الأربع مغني ونهاية قول المتن (والدفن بالمقبرة الخ) ويسن الدفن في أفضل مقبرة بالبلد كالمقبرة المشهورة بالصالحين ولو قال بعض الورثة يدفن في ملكي أو في أرض التركة والباقون في المقبرة أجيب طالبها فإن دفنه بعض الورثة في أرض نفسه لم ينقل أو في أرض التركة فللباقين لا المشتري نقله والأولى تركه وله الخيار إن جهل والمدفن له إن بلي الميت أو نقل منه وإن تنازعوا في مقبرتين ولم يوص الميت بشئ قال ابن الأستاذ إن كان الميت رجلا أجيب المقدم في الصلاة والغسل فإن استووا أقرع وإن كان امرأة أجيب القريب دون الزوج وهذا كما قال الأذرعي محله عند استواء التربتين وإلا فيجب أن ينظر إلى ما هو أصلح للميت فيجاب الداعي إليه كما لو كان إحداهما أقرب أو أصلح أو مجاورة الأخيار والأخرى بالضد من ذلك بل لو اتفقوا على خلاف الأصلح منعهم الحاكم من ذلك لأجل الميت ولو كان المقبرة مغصوبة أو اشتراها ظالم بمال خبيث ثم سبلها أو كان أهلها أهل بدعا أو فسق أو كانت تربتها فاسدة لملوحة أو نحوها أو كان نقل الميت إليها يؤدي إلى انفجاره فالأفضل اجتنابها بل يجب في بعض ذلك كما هو ظاهر ولو مات شخص في سفينة وأمكن من هناك دفنه لكونهم قرب البر ولا مانع لزمهم التأخير ليدفنوه فيه وإلا جعل بين لوحين لئلا ينتفخ وألقي لينبذه البحر إلى من لعله يدفنه ولو ثقل بشئ لينزل إلى القرار لم يأثموا وإذا ألقوه بين لوحين أو في البحر وجب عليهم قبل ذلك غسله وتكفينه الصلاة عليه بلا خلاف ولا يجوز دفن مسلم في مقبرة الكفار ولا عكسه وإذا اختلطوا دفنوا في مقبرة مستقلة كما مر ومقبرة أهل الحرب إذا اندرست جاز أن تجعل مقبرة للمسلمين ومسجدا لأن مسجد النبي (ص) كان كذلك ولو حفر شخص قبرا في مقبرة لا يكون أحق به من ميت آخر يحضر لأنه لا يدري بأي أرض يموت لكن الأولى أن لا يزاحم عليه أي إذا مات وحضر ميت آخر ولم يدفن فيه أحد مغني ونهاية. (قوله وإفتاء القفال الخ) عبارة المغني والأسنى والنهاية في فتاوى القفال أن الدفن بالبيت مكروه قال الأذرعي إلا أن تدعو إليه حاجة أو مصلحة على أن المشهور أنه خلاف الأولى لا مكروه اه‍ قال سم ويجاب بأن المكروه عند المتقدمين يصدق بخلاف الأولى لأن الفرق بينهما مما أحدثه المتأخرون كما تقرر في محله اه‍ (قوله لنحو شبهة الخ) أي شبهة غصب وأدخل بالنحو كون ثمنها خبيثا (قوله أو لنحو مبتدعة الخ) أي كظلمة ولعل العبرة بغالب أهل المقبرة كما يفيده قول النهاية والمغني أو كان أهلها أهل بدعة الخ (قوله وندب الخ) عطف على ندب غير المقبرة (قوله لأن قتلى أحد الخ) قد يقال قضية هذا الدليل وجوب دفنه بمحله لا ندبه سم أي إلا أن يثبت ما يصرفه عن الوجوب. (قوله ويحرم نقله) أي نقل الميت مطلقا نهاية ومغني (قوله ولو ملكه) لعل المناسب ملك غيره قول المتن (ويكره المبيت بها) أي المقبرة وفي كلامه إشعار بعدم الكراهة في القبر المنفرد قال الأسنوي وفيه احتمال وقد يفرق بين أن يكون بصحراء أو في بيت مسكون انتهى والتفرقة أوجه بل كثير من الترب مسكونة كالبيوت فالأوجه عدم الكراهة نهاية ومغني (قوله لما فيه من الوحشة) يؤخذ منه أن محل الكراهة حيث كان منفردا فإن كانوا جماعة كما يقع كثيرا في زماننا في المبيت ليلة الجمعة لقراءة قرآن أو زيارة لم يكره نهاية ومغني (قوله عند إدخال الميت الخ) مفهومه أنه لا يندب ذلك عند وضعه في النعش وينبغي أن يكون مباحا ع ش (قوله لئلا ينكشف) أي ولأنه (ص) ستر قبر سعد بن معاذ مغني ونهاية. (قوله كان لخنثى أو امرأة آكد) أي منه لرجل ولامرأة
(١٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... » »»
الفهرست