حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١٩٨
الخ بصيغة افعل قول المتن (ولو بنى الخ) لا يبعد أن مثل البناء ما لو جعل عليه دارة خشب كمقصورة لوجود العلة أيضا فليتأمل سم على حج وهي التضييق ع ش (قوله مما مر) أي في شرح والبناء (قوله أو نحو تحويط الخ) أي كبيت أو مسجد أو غير ذلك مغني ونهاية (قوله من جعل أربعة أحجار مربعة الخ) أي مسما بالتركيبية ع ش (قوله والذي يتجه الأول) لا يبعد أن يستثنى عليه ما لو جعل الأحجار المذكورة لحفظه من النبش والدفن عليه قبل بلائه سم وع ش. (قوله لأن العلة السابقة الخ) في أي محل نعم سيأتي الإشارة إليها سم قول المتن (في مقبرة مسبلة) ومن المسبل كما قال الدميري وغيره قرافة مصر فإن ابن عبد الحكم ذكر في تاريخ مصر إن عمرو بن العاص أعطاه المقوقس فيها مالا جزيلا وذكر أنه وجد في الكتاب الأول أي التوراة أنها تربة أهل الجنة فكاتب عمر بن الخطاب في ذلك فكتب إليه إني لا أعرف أي أعتقد تربة الجنة إلا لأجساد المؤمنين فاجعلوها لموتاكم وقد أفتى جماعة من العلماء بهدم ما بني فيها مغني زاد النهاية ويظهر حمله على ما إذا عرف حاله في الوضع فإن جهل ترك حملا على وضعه بحق كما في الكنائس التي تقر أهل الذمة عليها في بلدنا وجهلنا حالها وكما في البناء الموجود على حافة الأنهار والشوارع اه‍ ويندفع بذلك قول الشارح الآتي حتى قبة إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه. (قوله بالأولى) الأولى ليظهر الاضراب الآتي إسقاطه (قوله ويرد بأن تعريفها يدخل مواتا الخ) هل يجوز إحياء موضع من هذا الموات دارا أو غيرها ويملك المحيي ذلك ويفرق بين ذلك وحرمة البناء للقبر بأنه ليس للتملك ويؤدي إلى التحجير أولا ويكون اعتياد الدفن فيه مانعا من الاحياء فيه نظر وقد يؤيد الأول إطلاقهم صحة إحياء الموات سم ويؤيده أيضا قول الأسنى والنهاية قال الأذرعي ويقرب إلحاق الموات بالمسبلة لأن فيه تضييقا على المسلمين بما لا مصلحة ولا غرض شرعي فيه بخلاف الاحياء اه‍ ويأتي آنفا عن الايعاب ما قد يصرح بذلك مع ما فيه ولكن قول الشارح الآتي ولا يجوز زرع شئ الخ صريح في الثاني وهو الظاهر والله أعلم قوله (يدخل مواتا الخ) قد يقال وكذا يدخل موقوفة للدفن اعتادوا الدفن فيه فلا يصح ما ذكره الأسنوي المقتضي للمباينة بينهما (قوله وجوبا) إلى قوله مع أن البناء في النهاية والمغني. (قوله وقد أفتى جمع الخ) الأوجه خلاف هذا الافتاء ما لم يتحقق التعدي في بناء بعينه وإلا فما من بناء لم يتحقق أمره إلا وهو محتمل للوضع بحق فليتأمل سم وتقدم عن النهاية ما يوافقه (قوله حتى قبة إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه الخ) هذا الافتاء مردود لأن قبة إمامنا كانت قبل الوقف دار أبو عبد الحكم ع ش (قوله محمول على المملوكة) هل الموات كالمملوكة في ذلك سم أقول قد يصرح بذلك قول الشارح في الايعاب ما نصه ويجوز زرع تلك الأرض أي التي تيقن بلاء من بها وبناؤها وسائر وجوه الانتفاع والتصرف باتفاق الأصحاب ذكر ذلك كله في المجموع وينبغي فرضه في مقبرة مملوكة أو موات لا مسبلة لحرمة نحو البناء فيها مطلقا اه‍ لكن صنيع الشارح هنا مع قوله المتقدم ويرد بأن تعريفها يدخل مواتا الخ كالصريح في خلافه ويمكن أن يجمع بينهما بأن يحمل ما في الايعاب على ما إذ ترك أهل البلد الدفن في ذلك الموات حالا مع عزمهم على تركه استقبالا أيضا وما هنا على خلافه فليراجع قول المتن (ويندب أن يرش القبر) أي بعد الدفن وشمل ذلك الأطفال وهو ظاهر ع ش. (قوله ما لم ينزل مطر الخ) أقره ع ش (قوله للاتباع) أي لأنه (ص) فعله بقبر ولده إبراهيم مغني ونهاية
(١٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»
الفهرست