حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٠٦
(قوله أو يلحقه الخ) لا يظهر وجه عطفه على ما قبله (قوله أو نداوة) هذا قد يغني عما قبله أسنى قال ع ش قوله أو نداوة أي ولو قبلها عند ظن حصولها ظنا قويا ولو علم قبل دفنه حصول ذلك له وجب اجتنابه حيث أمكن ولو بمحل بعيد اه‍. (قوله فينبش الخ) متفرع على قوله أو يلحقه الخ (قوله في الكل) أي في كل من قوله أو ليشهد الخ وما بعده بل من قوله أو علق وما بعده (قوله بما لم يتغير الخ) أفإن تغير كذلك لم ينبش وإن كان له مال وتنازعا فيه وحيث لم ينبش وقف الامر إلى الصلح ع ش (قوله وأنه يكتفي الخ) عطف على التقييد (قوله أو لما كان فيه الخ) عطف على للعادة الخ (قوله ولو انمحق الميت الخ) أي عند أهل الخبرة مغني ونهاية (قوله قال بعضهم الخ) عبارة النهاية والمغني ومحل ذلك كما قاله المؤلف ابن حمزة في مشكل الوسيط ما لم يكن المدفون صحابيا أو ممن اشتهرت ولايته وإلا امتنع نبشه عند الانمحاق وأيده ابن شهبة بجواز الوصية لعمارة قبور الأولياء والصالحين لما فيه من إحياء الزيارة والتبرك إذ قضيته جواز عمارة قبورهم مع الجزم هنا بما مر من حرمة تسوية القبر وعمارته في المسبلة اه‍. (قوله فلا يجوز الخ) أي النبش قضية ذلك أن يجوز البناء عليه ولو في مسبلة لأنه إنما حرم البناء لأنه يضيق على الغير ويحجر المكان بعد انمحاق الميت وهذا إنما يتأتى فيما يجوز التصرف فيه والانتفاع به بعد انمحاق الميت وما نحن فيه لا يجوز فيه ذلك م ر فقول الشارح أي في غير المسبلة فيه نظر نعم ينبغي أن يتقيد جواز البناء بأن يكون فيما يمتنع النبش فيه سم (قوله بعمارة قبور الصلحاء) أي والعلماء والمراد بعمارة ذلك بناء محل الميت فقط لأبناء القباب ونحوها ع ش وتقدم عن سم مثله. (قوله ويؤيده الخ) قد يقال إذا قيد بغير المسبلة فأي تأييد فيه فليتأمل على أن تجويز عمارته لغرض إحياء الزيارة لا ينافي جواز نبشه والدفن عليه وأيضا عمل السلف يرده فقد دفن على الحسن عدة من أهل البيت ودفن في البقيع من الصحابة كثير ثم نبش من غير نكير بصري وما ذكرناه ثانيا فقد يقال أن الدفن على الصالح يزيل دوام احترام قبره لانتسابه بذلك للغير وما ذكره ثالثا فيقال أنه من الوقائع الفعلية المحتملة لوجوه وأما ما ذكره أولا فظاهر ولذا نظر فيه سم كما مر وأسقط ذلك القيد النهاية والمغني كما نبهنا وكذا الايعاب عبارته فالذي يتجه أنه يجوز فيها أي في قبور الصالحين في المسبلة تسوية التراب ونحوها مما يمنع اندراسها ويديم احترامها اه‍ وقوله ونحوها شامل للبناء في حريم القبر كما مر عن سم وع ش. (قوله وأخذ من تحريمهم الخ) ومن سبق إلى مكان مسبل فهو أولى بالحفر فيه فإن حفر فوجد عظام ميت وجب رد ترابه عليه وإن وجدها بعد تمام الحفر جعلها في جانب وجاز دفنه معه روض اه‍ سم قال ع ش وينبغ أن يعلم أن ما جرت به العادة الآن من حفر الفساقي في المسبلة وبنائها قبل الموت حرام لأن الغير وإن جاز له الدفن فيه لكنه يمتنع منه احتراما للبناء وإن كان محرما وخوفا من الفتنة ومع ذلك لو تعدى أحد ودفن فيه لا يجوز نبشه ولا يغرم ما صرفه الأول في البناء لأن فعله هدر اه‍. (قوله للأثر الصحيح الخ) أي لأنه (ص) كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل نهاية زاد المغني رواه البزار وقال الحاكم أنه صحيح الاسناد اه‍ قال ع ش قوله واسألوا له التثبيت أي كأن يقولوا اللهم ثبته على الحق اللهم لقنه حجته فلو أتوا بغير ذلك كالذكر على القبر لم يكونوا آتين بالسنة وإن حصل لهم ثواب على ذكر وبقي إتيانهم به بعد سؤال التثبيت له هل هو مطلوب أولا فيه نظر والأقرب الثاني ومثل الذكر بالأولى الاذان فلو أتوا به كانوا آتين بغير المطلوب منهم ع ش وقوله فلو أتوا بغير ذلك كالذكر الخ ينبغي استثناء الاستغفار للميت لما مر من الامر به. (قوله وأمر به الخ) عبارة المغني وروى مسلم عن عمرو بن العاص أنه قال إذا دفنتموني فأقيموا بعد ذلك حول قبري ساعة قدر ما تنحر جزور ويفرق لحمها
(٢٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»
الفهرست