حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٠٣
بالبلد مثال فالصحراء كذلك وحينئذ فينتظم كما قاله الأسنوي منها مع البلد أربع مسائل ولا شك في جوازه في البلدتين المتصلتين أو المتقاربتين لا سيما والعادة جارية بالدفن خارج البلد ولعل العبرة في كل بلد بمسافة مقبرتها اه‍ قال ع ش قوله م ر أربع مسائل هي نقله من بلد لبلد أو لصحراء أن من صحراء لصحراء أو بلد وقوله م ر بمسافة مقبرتها يعني فلو أراد النقل إلى بلد آخر اعتبر في التحريم الزيادة على تلك المسافة اه‍ قول المتن (إلا أن يكون بقرب مكة الخ) والمعتبر في القرب مسافة لا يتغير فيها الميت قبل وصوله قال الزركشي وينبغي استثناء الشهيد وقد مر ما يدل عليه ولو أوصى بنقله من محل موته إلى محل من الأماكن الثلاثة نفذت وصيته حيث قرب وأمن التغير كما قاله الأذرعي نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر لا يتغير فيها الخ أي غالبا ولو زادت على يوم ومن التغير انتفاخه أو نحوه وقوله م ر وينبغي استثناء الخ أي من النقل فيحرم وقوله م ر من الأماكن الثلاثة أي أما غيرها فيحرم تنفيذها وقوله م ر نفذت وصيته الخ أي ولو دفن بغيرها نقل وجوبا عملا بوصيته على ما يأتي والمعتمد منه عدم النقل مطلقا اه‍ ع ش. (قوله أي حرمها الخ) ويظهر أن النقل من حرم مكة إليها مندوب لتميزها على بقيته وأن النقل من محل منه إلى آخر منه كذلك حيث كان في المنقول إليه مزية ليست في المنقول منه كمجاورة أهل صلاح مثلا وإلا فيحرم فيما يظهر إذ لا معنى له حينئذ وعليه إن تم يحرم النقل من مكة إلى خارجها من بقية الحرم بالأولى ثم جميع ما ذكر يتأتى في المدينة وبيت المقدس والتفصيل يعلم بالمقايسة على ما تقدم هذا ما ظهر في جميع ما ذكر ولم أر في شئ منه نقلا فليتأمل وليحرر بصري وقوله وإلا فيحرم الخ وقوله يحرم النقل من مكة الخ تقدم عن ع ش ما يفيد تقييده بما إذا لم يكن المنقول إليه مقبرة لأهل مكة أو حرمها أو مثلها مسافة وإلا فيجوز (قوله بحرمة نقله إلى محل أبعد من مقبرة الخ) أي فلا يحرم نقله إلى بلد آخر إلا إذا كان أبعد مسافة من مقبرة بلده فتأمل رشيدي وتقدم عن ع ش مثله. (قوله وكذا لبقية) أي ما يأتي في المتن وهو المدينة وبيت المقدس وفي الشارح وهو قرية بها صلحاء يعني المراد بها جميع حريمها كردي (قول المتن نص عليه الخ) أي لفظها وحينئذ فالاستثناء عائد إلى الكراهة ويلزم منه عدم الحرمة أو إليها معا وهو أولى كما قاله الأسنوي عملا بقاعدة الاستثناء عقب الجمل نهاية ومغني (قوله وإن نوزع في ثبوته الخ) أي إن من حفظ حجة على من لم يحفظ نهاية (قوله أو قرية بها الخ) أي أو بقرب قبر صالح كالإمام الشافعي ونحوه شيخنا. (قوله على ما بحثه المحب الخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله فلا يحرم الخ) راجع للمتن (قوله ومحله الخ) أي محل جواز النقل إلى الأماكن الثلاثة وما ألحق بها (قوله فيكون أولى الخ) وهو الظاهر مغني ونهاية (قوله وبعد غسله الخ) عطف على قوله حيث الخ (قوله وينقل الخ) أي يجوز ذلك ع ش (قوله وقضية ذلك) أي جواز النقل للضرورة المذكورة (قوله يعم مقبرة البلد الخ) أي ولو في بعض فصول السنة كأن كان الماء يفسدها زمن النيل دون غيره فيجوز نقله في جميع السنة وينبغي أن محل جواز النقل ما لم يتغير وإلا دفن بمكانه ويحتاط في أحكام قبره بالبناء ونحوه كجعله في صندوق ع ش (قوله إلى ما ليس كذلك) أي ولو في بلد آخر يسلم منه الميت من الفساد ع ش. (قوله وبحث بعضهم الخ) ضعيف ع ش (قوله وقبل بلاء) إلى قوله ودفنه في مسجد في المغني إلا قوله وإن غرم إلى نعم وإلى قول المتن أو دفن في النهاية إلا ما ذكر وقوله وإن غرم إلى بأن الهتك وقوله أي إلا إلى المتن. (قوله وقبل بلاء الخ) عبارة المختار بلى الثوب الكسر بلى بالقصر فإن فتحت باء المصدر مدت انتهت وهي تفيد أن ما هنا يجوز فيه الكسر مع القصر والفتح مع المد ع ش. (قوله الظاهرة) احتراز عن عجب الذنب فإنه عظم صغير جدا لا يحس (قوله ولنحو مكة) أي ما لم يوص به على ما مر آنفا سم أي من البحث الضعيف (قوله كأن دفن بلا غسل الخ) أي وهو ممن يجب غسله نهاية ومغني. (قوله أو تيمم) الأولى الواو
(٢٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»
الفهرست