حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١٧٥
اه‍ سم عبارة ع ش قال في شرح البهجة كشرح الروض والظاهر أن ما مر في الصلاة على الميت من أنهم إذا تساووا في الفضيلة يقرع بينهم وأنهم إذا ترتبوا لا ينحى الأسبق وإن كان مفضولا إلا ما استثنى يأتي هنا وأن ما ذكر هنا من استثناء الأب والام يأتي هناك أيضا انتهى وقد سئل م ر عن هذا الكلام وأنه يدل على أنه إذا سبق وضع أحدهما في اللحد لا ينحى إلا فيما استثنى فينحى ويؤخر فأبى أن المراد ذلك وقال لا يجوز تأخير من وضع أو لا في اللحد لغيره وإن كان أنثى وذلك لغير أباه لأنه بسبقه استحق ذلك المكان فلا يؤخر عنه قال وإنما المراد السبق بالوضع عند القبر فلا يؤخذ عنه السابق ويقدم غيره بالوضع على شفير القبر ثم أخذه ووضعه في اللحد أولا إلا فيما استثني فليتأمل اه‍ وانظر لو دفن ذميان في لحد هل يقدم إلى جدار القبر أخفهما كفرا وعصيانا سم على المنهج أقول القياس نعم اه‍. (قوله الذي لمسلم الخ) عبارة المغني المحترم أما غير المحترم كقبر حربي ومرتد وزنديق فلا يكره ذلك وإذا مضت مدة يتيقن أنه لم يبق من الميت في القبر شئ أي سوى عجب الذنب فلا بأس بالانتفاع به ولا يكره المشي بين المقابر بالنعل على المشهور اه‍ زاد النهاية والظاهر أنه لا حرمة لقبر الذمي في نفسه لكن ينبغي اجتنابه لأجل كف الأذى عن أحيائهم إذا وجدوا ولا شك في كراهة المكث في مقابرهم اه‍ قال ع ش قوله م ر فلا يكره ذلك أي الجلوس والوطئ وينبغي عدم حرمة البول والتغوط على قبرهم لعدم حرمته ولا عبرة بتأذي الاحياء وقوله م ر ولا يكره المشي بين المقابر بالنعل أي ما لم يكن متنجسا بنجاسة رطبة فيحرم إن مشى به على القبر أما غير الرطبة فلا وقوله لكن ينبغي اجتنابه أي وجوبا في البول والغائط وندبا في نحو الجلوس اه‍ ع ش (قوله ولو مهدرا كمحارب) وزان محصن وتارك صلاة بشرطة (قوله ولا يستند إليه أي بظهره (ولا يتكأ عليه) أي بجنبه فهما متغايران حفني. (قوله وظاهر) إلى المتن أقره الشوبري وع ش (قوله ويحتمل إلحاق ما قرب منه الخ) التعليل بالاحترام يقتضي ترجيح هذا الاحتمال ولو لم تطلق عليه المحاذاة بصري (قوله احتراما) إلى قوله وبحث الخ في المغني إلا قوله ويحتمل إلى أما تعزيتها وقوله ضعيف وكذا في النهاية إلا ما ذكر وما أنبه عليه (قوله إلا لضرورة) المراد بالضرورة ما يشمل الحاجة (قوله بأن المراد) أي بالجلوس في الخبر و (قوله القعود عليه الخ) أي وهو حرام بالاجماع نهاية ومغني (قوله لقضاء الحاجة) أي للبول والغائط نهاية قول المتن (كقربه منه حيا) نعم لو كان عادته معه البعد وقد أوصى بالقرب منه قرب منه لأنه حقه كما لو أذن له في الحياة قاله الزركشي أما من كان يهابه في حال حياته لكونه جبارا كالولاة الظلمة فلا عبرة بذلك نهاية ومغني. (قوله احتراما له) يؤخذ منه كراهة ما عليه عامة زوار الأولياء من دقهم التوابيت وتعلقهم بها ونحو ذلك والسنة في حقهم التأدب في زيارتهم وعدم رفع الصوت عندهم والبعد عنهم قدر ما جرت به العادة في زيارتهم في الحياة تعظيما لهم وإكراما ع ش (قوله وتقبيله) أي تقبيل القبر واستلامه وتقبيل الأعتاب عند الدخول لزيارة الأولياء نهاية ومغني (قوله بدعة الخ) نعم إن قصد بتقبيل أضرحتهم التبرك لم يكره كما أفتى به الوالد رحمه الله فقد صرحوا بأنه إذا عجز عن استلام الحجر يسن أن يشير بعصا وأن يقبلها وقالوا أي أجزاء البيت قبل فحسن نهاية قال ع ش قوله م ر بتقبيل أضرحتهم ومثلها غيرها كالأعتاب وقوله فقد صرحوا الخ أي فيقاس عليه ما ذكر وقوله بأنه إذا عجز الخ يؤخذ من هذا أن محلات الأولياء ونحوها التي تقصد زيارتها كسيدي أحمد البدوي إذا حصل فيها زحام يمنع من الوصول إلى القبر أو يؤدي إلى اختلاط النساء بالرجال لا يقرب من القبر بل يقف في محل
(١٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»
الفهرست