حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١٧٤
القبر بأن يجعله في جانب أو في موضع آخر كردي وحلبي وزيادي. (قوله وليس ببعيد الخ) ظاهره الحرمة وإن وضع بينهما حائل كما لو فرش على العظام رمل ثم وضع عليه الميت فليراجع ع ش أقول قد يوافق ذلك الظاهر قول شيخنا ويحرم جمع عظام الموتى لدفن غيرهم وكذا وضع الميت فوقها اه‍ (قوله بأن كثر) إلى قوله وعلم مما مر في النهاية والمغني إلا أنهما عبرا بالكاف بدل الباء في بأن كثر (قوله بأن كثر الموتى) ينبغي الاكتفاء بالعسر وإن لم يكثر الموتى وأن يكون من العسر ما لو كان لو أفرد كل ميت بقبر تباعدت قبورهم بحيث تشق زيارتهم بأن لم يتيسر مواضع متقاربة سم وفيه نظر والظاهر ما في ع ش مما نصه فمتى سهل إفراد كل واحد لا يجوز الجمع بين اثنين ولا يختص الحكم بما اعتيد الدفن فيه بل حيث أمكن ولو غيره ولو كان بعيدا وجب حيث كان يعد مقبرة للبلد ويسهل زيارته وغايته تتعدد الترب وأي مانع منه وليس من الضرورة ما جرت به العادة في مصرنا من الاحتياج لدراهم تصرف للمتكلم على التربة في مقابلة التمكين من الدفن لأنه صار من مؤن التجهيز على أنه قد يمكن الاستغناء عنه بالدفن في غير ذلك الموضع اه‍ (قوله أو لم يوجد إلا كفن الخ) أي ويجعل بينهما حاجز ندبا أخذا مما يأتي ع ش (قوله فأكثر الخ) أي بحسب الضرورة نهاية ومغني (قوله ويجعل الخ) من كلام الشارح (قوله حاجز تراب) أي ونحوه كإذخر بجيرمي. (قوله وهذا الحجز مندوب الخ) أي إن لم يكن مس وإلا وجب برماوي اه‍ بجيرمي (قوله وإن اختلف الجنس الخ) عبارة النهاية والمغني ولو اتحد الجنس اه‍ فجعلا الغاية اتحاد الجنس وذلك لاختلاف الملاحظة فإنه قد يلمح لامح أن محل الحاجة عند الاختلاف وأما عند الاتحاد فينبغي أن لا يندب فأشار إلى نفيه وقد يلمح آخر أن محل الندب عند الاتحاد أما عند الاختلاف فينبغي الوجوب فأشار الشارح إلى رده ثم رأيت في الروضة ما يشعر بخلاف في طلب الحاجز عند اتحاد الجنس وفي الغرر احتمال بالوجوب عند اختلاف الجنس فكل من الفريقين أشار إلى رد أحد الخلافين بصري أقول ويمكن الجمع بحمل الندب على ما إذا لم يكن مس والوجوب على خلافه كما مر عن البرماوي ولقول الشوبري عن شرح المشكاة ولا يلزم من ذلك أي الجمع في كفن واحد تماس عورتيهما لامكان أن يحجز بينهما بإذخر ونحوه اه‍. (قوله بما يقدم به في الإمامة) أي السابق في قول المصنف الجديد أن الولي أولى بإمامتها فيقدم الأب الخ كما يصرح بذلك قول النهاية والمغني وهو أي الأفضل الأحق بالإمامة اه‍ وقال سم كأن المراد ما يقدم به إلى الإمام المذكور في شرح قول المصنف السابق وتجوز على الجنائز صلاة فليحرر فإن ظاهر العبارة خلاف ذلك اه‍ (قوله وإلا) أي بأن اختلف النوع سم (قوله فخنثى الخ) وهل التقديم في الخنثيين بما يقدم به عند اتحاد النوع أو يتخير مطلقا فيه نظر سم والأقرب الأول كما يأتي عن ع ش ما يؤيده. (قوله نعم يقدم أصل الخ) أي وإن علا حتى يقدم الجد ولو من قبل الام وكذا الجدة قاله الأسنوي فيقدم أب على ابنه وإن سفل وكان أفضل منه لحرمة الأبوة وأم على بنت كذلك نهاية ومغني (قوله فيقدم ابن علي أمه) وهل يقدم الخنثى على أمه احتياطا لاحتمال الذكورة أو تقدم الام لأن الأصل عدم الذكورة فيه نظر سم على حج والأقرب الثاني لأن الأصالة محققة واحتمال الذكورة مشكوك فيه ع ش. (قوله مما مر) أي في شرح وتجوز على الجنائز صلاة (قوله إلا ما استثنى) تبع فيه شرح الروض وظاهره أنه إذا سبق وضع المرأة مثلا في اللحد نحيت للذكر ولا يخلو عن إشكال ويتجه خلافه م ر
(١٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... » »»
الفهرست