حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١٧٢
كالطين نهاية ومغني (قوله لأنه المأثور الخ) ونقل المصنف في شرح مسلم أن اللبنات التي وضعت في قبره (ص) تسع نهاية ومغني أي فيندب كون اللبنات تسعا شيخنا. (قوله لكن بحث غير واحد وجوب السد الخ) هو الصواب ويحمل المتن على ما إذا لم يترتب على ترك السد وصول التراب للميت على وجه يعد إزراء سم أقول هذا الحمل من الحمل على المحال العادي قوله م ر فهذا أولى الخ ظاهره وإن لم يصل التراب إلى جسد الميت للعلة المذكورة ولو قيل بأن محل ذلك حيث كان يصل التراب إلى جسده وأما إذا لم يصله فلا يحرم ذلك لم يكن بعيدا ثم رأيت عبارة شيخنا الزيادي وأما أصل السد فواجب إن أدى عدمه إلى إهالة التراب عليه وإلا فمندوب اه‍ وعلى هذا يحمل قوال الشارح م ر في غير هذا الكتاب أن السد مندوب ع ش وتقدم ما في ذلك الحمل. (قوله ما ذكر) أي في المتن والشرح (قوله عقب دفنه) أي فلو انهار قبل تسوية القبر وسده وجب إصلاحه قليوبي وبرماوي اه‍ بجيرمي (قوله وجب إصلاحه الخ) أي أو نقله أخذا مما مر بصري قول المتن (ويحثوا الخ) أي بعد سد اللحد ع ش (قوله ووقع في الكفاية أنه يسن لكل من حضر) أي الدفن وهو شامل للبعيد أيضا واستظهره العراقي وهو المعتمد على أنه يمكن الجمع بينهما بحمل الأول على التأكد نهاية وكذا في المغني إلا قوله على أنه يمكن الخ قال ع ش قوله م ر وهو شامل للبعيد الخ أي وللنساء أيضا ومعلوم أن محله حيث لم يؤد قربها من القبر إلى الاختلاط بالرجال اه‍. (قوله بيديه جميعا) أي وإن كانت المقبرة منبوشة وهناك رطوبة ع ش قول المتن (ثلاث حثيات تراب) أي من تراب القبر نهاية ومغني قال ع ش ولعل أصل السنة يحصل بغير ترابه أيضا سم على المنهج وبقي ما لو فقد التراب فهل يشير إليه بيديه أم لا فيه نظر والأقرب الثاني وينبغي الاكتفاء بذلك مرة واحدة وإن تعدد المدفون. فائدة وجد بخط شيخنا الإمام تقي الدين العلوي عن خط والده قال وجدت ما مثاله حدثني الفقيه أبو عبد الله محمد الحافظ أن رسول الله (ص) قال: من أخذ من تراب القبر حال الدفن بيده أي حال إرادته وقرأ * (إنا أنزلناه في ليلة القدر) * سبع مرات وجعله مع الميت في كفنه أو قبره لم يعذب ذلك الميت في القبر انتهى علقمي وينبغي أولوية كون التراب في القبر إذا كانت المقبرة منبوشة لا في الكفن لنجاسته اه‍. (قوله ويقول في الأولى الخ) زاد المحب الطبري فيها اللهم لقنه عند المسألة حجته وفي الثانية اللهم افتح أبواب السماء لروحه وفي الثالثة اللهم جاف الأرض عن جنبيه نهاية قال ع ش قوله حجته أي ما يحتج به على صحة إيمانه وإطلاقه يشمل ما لو لم يكن الميت ممن يسأل كالطفل وإطلاقه يشمل أيضا ما لو قدم الآية على الدعاء أو أخرها وينبغي تقديم الآية على الدعاء أخذا من قوله زاد المحب الخ اه‍ (قوله والثاني أفصح) وفي كلام المختار والمحلى ما يشعر بأن الأفصح الأول ع ش (قوله ثم بعد حتى الحاضرين الخ) مقتضاه انتظار حثي جميعهم وفيه بعد عند كثرتهم جدا لتفويته المبادرة فليتأمل بصري (قوله كذلك) أي ثلاث حثيات التراب قال النهاية والمغني وإنما كان الإهالة بعد الحثي لأنه أبعد عن وقوع اللبنات وعن تأذي الحاضرين بالغبار اه‍. (قوله أي يردم) أي يصب التراب على الميت نهاية (قوله مثلا الخ) عبارة النهاية والمغني بفتح الميم جمع مسحاة بكسرها وهي آلة تمسح الأرض بها ولا تكون إلا من حديد بخلاف المجرفة قاله الجوهري والميم زائدة لأنها مأخوذة من السحو أي الكشف وظاهر أن المراد هنا هي أو ما في معناها وحكمة ذلك إسراع تكميل الدفن اه‍ (قوله إذ هي الخ) لا يظهر هذا التعليل (قوله بخلاف المجرفة) أي فإنها تكون من الحديد ومن غيره ع ش (قوله على ترابه) أي القبر مغني. (قوله أي إن كفاه الخ) أي وإن لم يرتفع بترابه شبرا والأوجه كما قال شيخنا
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»
الفهرست