حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١٤٨
بحثه في النهاية والمغني إلا قوله أخذ إلى المتن (قوله وأقل الجمع الخ) أي الذي دلت عليه الواو في صلوا الخ ع ش (قوله وأقل الجمع اثنان أو ثلاثة) وهو دليل للقولين على التوزيع رشيدي (قوله كما يجب الخ) عبارة المغني بناء على معتقده في حمل الجنازة أنه لا يجوز النقصان عن أربعة لأن الخ فالصلاة أولى اه‍ (قوله ولا تجب الجماعة الخ) أي فيصلون فرادى إن شاؤوا في المجموع عن الأصحاب لو صلى على الجنازة عدد زائد على المشروط وقعت صلاة الجميع فرض كفاية مغني ونهاية ويأتي في الشرح مثله. (قوله أي بمحل الصلاة الخ) عبارة النهاية والمغني والأوجه أن المراد بحضوره أي الرجل وجوده في محل الصلاة على الميت لا وجوده مطلقا ولا في دون مسافة القصر اه‍ (قوله مما يأتي) أي في شرح ويصلي على الغائب الخ (قوله رجال الخ) نعم إن كان الرجل أو الرجال ممن يلزمه القضاء فهو كالعدم فيما يظهر فيتوجه الفرض على النساء ويسقط بفعلهن م ر اه‍ سم (قوله أو رجل) قد يوجه المتن بأن المراد الجنس و (قوله أو صبي) قد يشمله المتن لأن الرجال قد تطلق بمعنى الذكور كما في حديث فلا ولي رجل ذكر سم وفي المغني ولو عبر بقوله وهناك ذكر مميز لشمل ما ذكر وكان أخصر اه‍. (قوله قيل وعليه الخ) اعتمده المغني والنهاية وفاقا للشهاب الرملي (قوله يلزمهن أمره بفعلها الخ) فإن أصر على الامتناع وأيسن من فعله فلا يبعد أن تجزئ صلاتهن قاله سم وقد يفيده قول الشارح وإنما الذي يتجه الخ ويصرح بذلك قول المغني والأولى أن يقال إن امتنع أجزأت صلاتهن وإلا فلا اه‍ (قوله لأن) إلى قوله ولك في النهاية والمغني (قوله غيرهن) عبارة النهاية والمغني ذكر أي ولا خنثى فيما يظهر اه‍ ويأتي في الشرح ما يفيده (قوله فتلزمهن الخ) قال في شرح الروض ولو حضر الرجل بعد لم تلزمه الإعادة انتهى ولو حضر بعد إحرامهن وقبل فراغهن فهل تلزمه الصلاة لأن الفرض لم يسقط بعد أو لا فيه نظر والأول قريب سم وشوبري وقد يصرح بما ذكراه عن شرح الروض قول الشارح وتسقط الخ ولعل ع ش لم يطلع على ذلك النقل فقال ما نصه والقياس أنه يجب على الخنثى أو غيره من الرجال إذا حضر بعد الدفن أن يصلي على القبر لعدم سقوط الصلاة بفعل النساء اه‍. (قوله وتسقط بفعلهن) وإذا صلت المرأة سقط الفرض عن النساء نهاية ومغني أي فلم يأثمن ع ش اه‍ (قوله وتسن لهن الجماعة الخ) وهو المعتمد كما في غيرها من الصلوات وقيل لا تستحب لهن وقيل تسن لهن في جماعة المرأة مغني (قوله وإنما لزمتهن الخ) فيه أن الخطاب لم يتعلق بالنساء على البحث المذكور (قوله على شئ آخر) أي كعدم إرادة الصبي هنا (قوله على
(١٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»
الفهرست