حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١٤٩
أنها) أي أقربية دعاء الصبي للإجابة (قوله لأمنع صحة صلاتهن) انظر من أين لزم على هذا البحث منعها سم (قوله بأن إطلاقها الباء بمعنى اللام متعلق بتحتاج الخ والضمير للدعوى. (قوله وإنما الذي يشهد له أن يثبت أنهم في صورة ما الخ) قد يجاب عن ذلك بأنهن في هذه الحالة خوطبن بأمره وضربه لا بفعل الصلاة كما أشار إلى ذلك شيخنا الشهاب الرملي ولعل المراد بقوله لا بفعل الصلاة أي على وجه الوجوب سم (قوله على أنه مخالف الخ) فيه أن كثيرا ما يراد بالرجال الذكور سم أي فيشمل الصبي (قوله فلا يقبل) أي ذلك البحث (قوله سقوطها بها) أي صلاة الجنازة بالمرأة (قوله باقتضائها) أي عبارة المجموع والجار متعلق بالاستشكال (قوله مع أنها صريحة الخ) أي صراحة فيه سم. (قوله فكان ينبغي للراد ذكر ذلك) قد يقال كلام الراد ظاهر في ذلك وإن لم يصرح بما ذكر بل قد يدعى أنه صريح فيه وقول الشارح لأنه موهم محل تأمل بصري (قوله ذكر ذلك) أي أن الكلام الخ و (قوله لا ما ذكره) أي قوله أن الصورة الخ حاصلة أنه كان ينبغي للراد أن يذكر في الجواب عن الاشكال ما قلناه وهو أن الكلام الخ لا ما قاله وهو أن الصورة الخ اه‍ كردي (قوله لأنه الخ) أي ما ذكره (موهم) أي لصحة إمامة إحداهن مع وجود الذكر. (قوله ولو اجتمع) إلى المتن في النهاية (قوله ولو اجتمع خنثى وامرأة الخ) قياس ذلك أنه لو اجتمع خناثى لم تسقط عن واحد منهم بفعل غيره منهم لأن كلا منهم يحتمل ذكورته وأنوثة من عداه فيجب على كل منهم فعلها تأمل سم وع ش (قوله لم تسقط بها عنه الخ) خلافا للمغني عبارته والظاهر الاكتفاء بصلاة كل من الخنثى والمرأة كما أطلقه الأصحاب لأن ذكورته غير محققة اه‍ (قوله بخلاف عكسه) أي يسقط الفرض بفعل الخنثى عن المرأة مغني قول المتن (ويصلى على الغائب الخ) أي خلافا لأبي حنيفة ومالك مغني قول المتن (على الغائب الخ) هل يشمل الأنبياء فتجوز صلاة الغيبة عليهم ويفرق بينها وبين الصلاة على القبر فيه نظر والقلب للجواز أميل وإن قال م ر بالمنع سم على البهجة والمراد بالأنبياء الذين يكون المصلي من أهل فرضها وقت موتهم كسيدنا عيسى والخضر عليهما السلام ع ش والقلب إلى ما قاله م ر أميل بل قضية إطلاق الحديث الآتي النهي عن الصلاة عليهم في غيبتهم أيضا. (قوله بأن يكون) إلى قوله ويؤخذ في النهاية والمغني (قوله من قول الزركشي) عبارته من كان خارج السور إن كان أهله يستعير بعضهم من بعض لم تجز الصلاة على من هو داخل السور للخارج ولا العكس انتهى والأوجه أن القرى المتقاربة جدا أنها كالقرية الواحدة نهاية (قوله وهو متجه الخ) أقره ع ش. (قوله ولا يشترط) إلى قوله ولا تسقط في النهاية والمغني إلا قوله وجاء إلى ولا بد الخ (قوله أخبر الخ) ببناء الفاعل عبارة شرح المنهج والمغني أخبرهم اه‍ (قوله لأنها الخ) عبارة النهاية لأنها أي الرؤية إن كانت لأن أجزاء الأرض تداخلت حتى صارت الحبشة بباب المدينة لوجب أن تراه الصحابة أيضا ولم
(١٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»
الفهرست