حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١٤٧
الحاضر و (قوله أمام المصلي) أي قدامه. و (قوله ابتداء) أي في ابتداء عقد الصلاة بخلاف الدوام فإنه يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء و (قوله مانع) أي من انعقاد الصلاة كردي (قوله بالرفع) إلى قوله وكون الخ في النهاية والمغني إلا قوله ولا ينافيه إلى المتن (قوله لأنهم الخ) هذا علة لعدم الوجوب فقط دون السن عبارة النهاية فلا تشترط فيها كالمكتوبة بل تستحب لخبر مسلم ما من رجل يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه وأما صلاة الصحابة على النبي (ص) فرادى كما رواه البيهقي قال الشافعي لعظم أمره وتنافسهم في أن لا يتولى الصلاة عليه أحد وقال غيره: لأنه لم يكن قد تعين إمام يؤم القوم فلو تقدم واحد في الصلاة لصار مقدما في كل شئ ويتعين للخلافة ومعنى صلوا فرادى قال في الدقائق أي جماعات بعد جماعات وقد حصر المصلون عليه (ص) فإذا هم ثلاثون ألفا ومن الملائكة ستون ألفا لأن مع كل واحد ملكين وما وقع في الاحياء من أنه (ص) مات عن عشرين ألفا من الصحابة لم يحفظ القرآن منهم إلا ستة اختلف في اثنين منهم قال الدميري لعله أراد من المدينة وإلا فقد روى أبو زرعة المروزي أنه مات عن مائة ألف وأربعة وعشرين ألفا كلهم له صحبة وروى عنه وسمع منه اه‍ قال ع ش قوله م ر ما من رجل الرجل مثال وقوله م ر فيقوم على جنازته أي بأن صلوا عليه وقوله م ر لا يشركون بالله ظاهره وإن لم يكونوا عدولا وفضل الله واسع اه‍ ع ش وقال الرشيدي قوله أي جماعات بعد جماعات لعل معناه أنهم كانوا يجتمعون جماعة بعد جماعة لكن يصلي كل واحد وحده من غير إمام حتى يلائم ما قبله فتأمل وقوله لأن مع كل واحد ملكين ظاهر هذا أن الحفظة يشاركون في العمل فليراجع وقوله كلهم له صحبة الخ أي أما من ثبتت له الصحبة بمجرد الاجتماع أو الرؤية فمن المعلوم أنهم أضعاف هذا العدد لما هو معلوم بالضرورة من امتناع كون الذين اجتمعوا به (ص) في هذه المدة المستطيلة خصوصا مع أسفاره وانتقالاته قاصرا على هذا فالواحد منا يتفق له أن يجتمع بنحو هذا العدد أو أكثر منه في العام الواحد وخرج بقوله مات عن مائة ألف الذين ماتوا في حياته (ص) ممن سمع وروى فهم كثير أيضا فتدبر اه‍. (قوله ولا ينافيه) أي قوله لعذر عدم الاتفاق الخ عبارة ع ش قد يقال يشكل عليه ما تقرر أن الولي أولى بإمامتها وقد كان الولي موجودا كعمه العباس رضي الله تعالى عنه وقد يجاب عن ذلك بأن عادة السلف جرت بتقديم الإمام على الولي فجروا على هذه العادة بالنسبة له (ص) فاحتاجوا إلى التأخير إلى تعين الإمام وفيه نظر اه‍ (قوله لأنه لو تقدم الخ) قد يقال إن كان المعروف في زمنه (ص) أن صلاة الجنازة مفوضة إلى الولي فلا إيهام إذ لا حق للوالي فيها أو إلى الوالي كان الجديد معترضا ولا يفيد دعوى الخصوصية بصري وسم ولك أن تمنع توقف ثبوت الجديد على كون التفويض إلى الولي مشهورا في زمنه (ص) وكم من حكم ثابت منه (ص) لم يشتهر في زمنه بل بعده كما هو ظاهر ولو سلم فمجرد جريان عادة الأولياء في ذلك الزم تقديم الإمام الأعظم في صلاة الجنازة كاف في التوهم كما هو ظاهر أيضا (قوله لتوهم أنه الخليفة) أي فربما ترتب على ذلك فتنة ع ش. (قوله به) أي بالإمام الأعظم و (قوله إذ ذاك) أي في زمنه (ص) (قوله ولو صبيا) أي مميزا نهاية ومغني (قوله لأنه الخ) تعليل للمتن (قوله ولحصول المقصود) وهو الدعاء للميت (قوله ويجزئ) إلى قوله ومر الخ فيه وقفة وسكت عنه النهاية والمغني لكنه أقره ع ش ثم قال وبقي ما لو كان لا يحسن إلا الفاتحة فقط هل يكررها أو لا فيه نظر والأقرب بل المتعين الأول لقيامها مقام الأدعية اه‍ أي والصلاة على النبي (ص) (قوله ومر أو أخر التيمم حكم صلاة فاقد الطهورين الخ) عبارته هناك فقال أي الأذرعي في باب الجنائز من لا يسقط تيممه الفرض وفاقد الطهورين إن تعينت على أحدهما صلى قبل الدفن ثم أعادها إذا وجد الطهر الكامل وهذا التفصيل له وجه ظاهر فليجمع به بين من قال بالمنع ومن قال بالجواز اه‍ (قوله لها) متعلق بالصلاة قول المتن. (وقيل يجب الخ) أي لسقوط فرضها نهاية (قوله لأنه) إلى قوله على ما
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»
الفهرست