حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١٥١
جواز الصلاة على القبر أبدا بالشرط الذي ذكرناه ولا يتقيد بثلاثة أيام أي خلافا لأبي حنيفة ولا بمدة بقائه قبل بلائه ولا بتفسخه اه‍ قال ع ش قوله م ر وعلم من ذلك الخ ظاهر إطلاقهم أنه لا فرق بين المقبرة المنبوشة وغيرها على أن في غير المنبوشة يتحقق انفجاره عادة ونجاسة كفنه بالصديد ويصرح بالتعميم قول الشارح م ر ولا يتقيد بثلاثة أيام الخ وقوله م ر السابق ولو صلى على من مات في يومه وسنته الخ اه‍ وقول النهاية بالشرط الذي الخ يعني به كون المصلي من أهل فرضها وقت الدفن قول المتن. (والأصح تخصيص الصحة) أي صحة الصلاة على القبر مغني زاد النهاية والغائب اه‍ قال سم عبارة المنهج وشرحه وإنما تصح الصلاة على القبر والغائب عن البلد ممن كان من أهل فرضها وقت موته اه‍ وتلخص منه أن صلاة الصبي المميز صحيحة مسقطة للفرض ولو مع وجود الرجال في الميت الحاضر دون الغائب والقبر وهو مشكل فليحرر فرق واضح اه‍ وقد يفرق بضيق الوقت في الحاضر دونهما وبان في التأخير فيه إلى حضور البالغ إزراء وتهاونا ظاهرا دونهما (قوله حينئذ) أي حين الموت (قوله مسلما طاهرا) أي بخلاف الكافر والحائض يومئذ نهاية (قوله من طرأ تكليفه الخ) أي بأن بلغ أو أفاق بعد الموت أي أو من طرأ إسلامه أو طهره عن نحو الحيض بعده. (قوله فيه) أي فيما اقتضاه كلامهما (قوله ومن ثم جزم بعضهم الخ) اعتمده م ر اه‍ سم عبارة النهاية والمغني واعتبار الموت يقتضي أنه لو بلغ أو أفاق بعد الموت وقبل الغسل لم يعتبر ذلك والصواب خلافه لأنه لو لم يكن ثم غيره لزمته الصلاة اتفاقا وكذا لو كان ثم غيره فترك الجميع فإنهم يأثمون بل لو زال المانع بعد الغسل أو بعد الصلاة عليه وأدرك زمنا يمكن فيه الصلاة كان كذلك وحينئذ فينبغي الضبط بمن كان من أهل فرضها وقت الدفن اه‍ ونقل شرح الروض والمنهج عن الأسنوي مثل ذلك وأقراه وقولهم بل لو زال المانع الخ قال البجيرمي أي بأن بلغ أو أفاق أو أسلم أو طهرت من الحيض أو النفاس سم اه‍. (قوله وذلك) راجع لما في المتن (قوله وهذه الصلاة لا يتطوع بها) قال في المجموع معناه أنه لا يجوز الابتداء بصورتها من غير جنازة بخلاف صلاة الظهر يؤتى بصورتها ابتداء بلا سبب ثم قال لكن ما قالوه ينتقض بصلاة النساء مع الرجال فإنها لهن نافلة وهي صحيحة وقال الزركشي معناه أنها لا تفعل مرة بعد أخرى من صلاها لا يعيدها أي لا يطلب منه ذلك ولكن يأتي أنه لو أعادها وقعت له نافلة وكان هذا مستثنى من قولهم أن الصلاة إذا لم تكن مطلوبة لم تنعقد أما لو صلى عليها من لم يصل أو لا فإنها تقع له فرضا مغني ونهاية وأقره سم قال ع ش قوله م ر لو أعادها الخ أي ولو مرارا أو منفردا كما نبه عليه سم على البهجة اه‍ (قوله صلاة النساء الخ) أي والصبي المميز بجيرمي. (قوله وقد يرد عليه) أي على التعليل المذكور (قوله وذاك) أي غير المكلف والمسلم والطاهر عند الموت (قوله ولا ينافي
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»
الفهرست