حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١٥٢
هذا) يحتمل أن المشار إليه في المتن من اعتبار حالة الموت ويحتمل أنه الجواب المذكور آنفا وهو الأقرب ( قوله لأن هذه حالة ضرورة) قد يقال وتلك كذلك سم وفيه توقف ظاهر إذ الشأن كثرة وجود المكلفين بالنسبة لصلاة الغائب والمدفون دون الحاضر الغير المدفون قول المتن (ولا يصلي الخ) أي لا يجوز نهاية (قوله وغيره) إلى قوله أي بصلاتهم في النهاية إلا قوله أي على كل قول وإلى قوله إلا أن يقال في المغني إلا ما ذكر (قوله أي على كل قول) يخالفه قول المغني وقيل يجوز فرادى لا جماعة اه‍ فكان ينبغي أن يقول أي لا فرادى ولا جماعة (قوله للخبر الصحيح الخ) ولأنا لم نكن من أهل الفرض وقت موتهم نهاية ومغني. (قوله كذا قالوه) أي في الاستدلال (قوله اتخذوا قبور أنبيائهم الخ) قال السيوطي هو في اليهود واضح وفي النصارى مشكل إذ نبيهم لم تقبض روحه إلا أن يقال أن لهم أنبياء غير رسل كالحواريين ومريم في قول أو الجمع بإزاء المجموع اليهود والنصارى أو المراد الأنبياء وكبار اتباعهم فاكتفى بذكر الأنبياء ويؤيده رواية مسلم قبور أنبيائهم وصلحائهم أو المراد بالاتخاذ أعم من الابتداع والاتباع فاليهود ابتدعوا والنصارى اتبعوا انتهى اه‍ ع ش ولا يخفى أن أولى الأجوبة أوسطها وأدناها آخرها. (قوله إلا أن يقال إذا حرمت إليه الخ) لك أن تقول بل الصلاة عليه صلاة إليه نعم قد يقال الاتخاذ لا يشمل الفعل مرة مثلا سم وفيه توقف إذ المراد بالصلاة إليه اتخاذه قبلة وتعظيمه كتعظيم المعبود الحقيقي بخلاف الصلاة عليه كما هو ظاهر (قوله وفيه الخ) أي في الجواب. (قوله وظاهر أن الكلام في غير عيسى الخ) والأوجه كما اقتضاه كلامهم المنع فيه كغيره بناء على أن علة المنع النهي فالصلاة عليهم قبل دفنهم داخلة في عموم الامر بالصلاة على الميت وعلى قبورهم خارجة بالنهي ولهذا قال الزركشي في خادمه الصواب أن علة المنع النهي عن الصلاة في قوله (ص) لعن الله اليهود الخ شرح م ر اه‍ سم وقضية إطلاق شيخ الاسلام والمغني عدم استثناء سيدنا عيسى أيضا صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه (قوله ففيه يجوز الخ) الاخصر فيجوز الخ (قوله كما يصرح به الخ) تقدم أنه لا عبرة بهذا التعليل وإنما علة المنع النهي (قوله أنه لم يكن الخ) أي بأنه الخ (قوله وقول بعضهم الخ) اعتمده النهاية كما مر. (قوله ترد علتهم المذكورة) تقدم ما فيه (قوله لتعليله) أي البعض (قوله لا تمنع ذلك) أي جواز الصلاة على قبورهم (قوله لأنها) أي حياتهم في قبورهم قول المتن (فرع) وجه تفريع ما هنا على ما تقدم حتى عبر بالفرع أن الصلاة تستدعي النظر في المصلي وصفاته التي يقدم بها عند المزاحمة فلما تكلم فيما سبق على الصلاة ناسب أن يتفرع على ذلك الكلام على المصلى وما يتعلق به سم (قوله أي القريب) إلى قوله فيكون الترتيب واجبا في النهاية والمغني إلا قوله يحتمل. (قوله أي القريب الخ) هذا التفسير يقتضي تقديم ذوي الأرحام على الإمام وينافيه ما يأتي من تقديم الإمام عليه إلا أن يقال أن هذا تفسير للولي في الجملة وإن تقدم على بعض أفراده الإمام يتأمل ومع ذلك لا يشمل ذلك التفسير المعتق وعصبته ع ش وقد يقال أن ما ذكر تفسير لما في المتن فقط وبيان لمراده. (قوله يحتمل الخ) اقتصر عليه النهاية والمغني فقالا أي أحق اه‍ ظاهر هذا التفسير الوجوب كما نبه عليه سم والكردي على بأفضل وقضية تعبير الروض والمنهج ومتن بأفضل بأولي الندب كما نبه عليه الشوبري ومال إليه الشارح هنا وقال ع ش قوله م ر أي أحق أي أولي فلو تقدم غيره كره ابن حج اه‍ واعتمده
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»
الفهرست