حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١٥٣
الشوبري ومال سم إلى الحرمة كما يأتي (قوله الذكر) سيذكر محترزه (قوله بمعنى أحق) أي بمعنى مستحق وإلا فقد تستعمل بمعنى أولى سم (قوله ما فيه) أي من أن المذهب ندب الترتيب فيه (قوله فيكون الترتيب للندب) لا يبعد على هذا أنه لو تقدم غير الأولى مع رغبته في الإمامة وعدم رضاه بتقدم غيره حرم لأن فيه تفويت فضيلة على الغير يستحقها بغير رضاه ولا ينافيه ما في الذخائر من أنه لو تقدم غير من خرجت له القرعة جاز قطعا لامكان حمله على غير من ذكر هذا ولكن ظاهر الندب جواز تقدم الغير ولو أجنبيا لأن الجميع مخاطبون بهذا الفرض حتى الأجنبي م ر اه‍ سم أقول ويمكن حمله أيضا على سقوط الفرض لا على عدم الاثم (قوله وعليه) أي الاحتمال الثاني. (قوله بينهما) أي الصلاة والدفن (قوله على ما يحبه الميت) أي لا يحب الاطلاع عليه سم (قوله الإمامة ولاية الخ) أي فمقتضاها وجوب الترتيب فيه بالأولى (قوله لما قوي الخلاف الخ) أي كما يأتي آنفا (قوله بأنه لا حق له) أي للولي (قوله وظاهره) أي ذلك التعبير وكذا ضمير قوله فيكون الخ (قوله في الثاني) أي في الندب (قوله أي الصلاة) إلى قوله ويفرق في النهاية والمغني إلا قوله وظاهر إلى ولو غاب (قوله على الميت) أي ولو امرأة نهاية (قوله حيث لا خشية فتنة) أي من الوالي والأقدم الوالي مطلقا مغني ونهاية (قوله كبقية الصلوات) راجع لقوله الأولى الوالي الخ سم. (قوله وقد علمت الخ) أي من قوله لأنها من حقوق الميت الخ (قوله وأيضا الخ) اقتصر النهاية والمغني على هذا فقالا وفرق الجديد بأن المقصود من الصلاة على الجنازة الدعاء للميت ودعاء القريب الخ قوله (بخلافه ثم) أي في بقية الصلوات قوله (ويؤخذ منه) أي من الغرق الثاني قوله (أن القريب الخ) اعتمده النهاية والمغني والأسنى قال سم يؤيده زوال الرق بالموت وقياس كونه هنا أولى أنه أولى من السيد بالغسل أيضا اه‍ وخالف السيد عمر البصري فقال بعد كلام طويل والحاصل أن الذي يتجه تقديم السيد اه‍ (قوله فإن لم يوجد إلا النساء الخ) عبارة المغني والأسنى والمرأة تصلي وتقدم بترتيب الذكور انتهى زاد سم والنهاية وأما رد بعضهم ذلك بأن الأوجه أنه لا حق للنساء في الإمامة إذ لا تشرع لهن الجماعة فجوابه أما أولا فقد تقدم عن المصنف استحبابها لهن وأما ثانيا فيكفي في هذا الحكم جوازها لهن فإذا أردنها قدم نساء القرابة بترتيب الذكور لوفور الشفقة كما في الرجال اه‍. (قوله على ما يأتي) أي في شرح على النص (قوله ويفرق بينه وبين نظيره الخ) بالتأمل في هذا الفرق يعلم ما فيه وفيما يشتمل عليه من المقدمات الغير المسلمة وقد يفرق بأن ولاية النكاح أقوى من ولاية الصلاة هنا للقطع بأن الترتيب في تلك للوجوب وأنه لو تصرف البعيد وزوج فتزويجه غير صحيح بخلافها هنا للتردد في أن الترتيب في تلك للوجوب أو للندب وعلى القول بأنه للوجوب لو تقدم البعيد أو أجنبي فتصح صلاته والاقتداء به وإن كان متعديا كما هو واضح ونقل عن المجموع أيضا فلضعف الولاية هنا قلنا
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»
الفهرست