حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١٤٥
قرأ ما يمكن فيه أو لا فيه نظر فليتأمل فيه فإنه لا يبعد السقوط حيث قرأ ما تمكن وإذا أخرها يتجه أن تجب بكمالها لأنها في غير محلها لا تكون إلا كاملة اه‍ سم بتصرف قول المتن (قبل شروعه في الفاتحة) أي بأن كبر عقب إحرام المأموم سم قول المتن (وسقطت القراءة) قضية إطلاقه ولو أحرم قاصدا تأخير الفاتحة إلى ما بعد الأولى كما تقدم عن سم خلافا لما نقل عن الجوهري من تأثير القصد المذكور. (قوله نظير ما مر الخ) أي من أنه لو ركع الإمام عقب تكبير المسبوق فإنه يركع معه ويتحملها عنه نهاية ومغني (قوله وقد يقال الخ) سيأتي عن النهاية المغني ما يوافقه (قوله هي منصرفة إليها) أي لأنها محلها الأصلي و (قوله إلا على الضعيف) أي أنها لا تجزئ بعد غير الأولى و (قوله فلعله الخ) أي على تقدير هذه الإرادة سم قول المتن (تركها الخ) أي فلو اشتغل بإكمال الفاتحة فمتخلف بغير عذر فإن كبر إمامه أخرى قبل متابعته بطلت صلاته. فرع يجوز الاستخلاف في صلاة الجنازة بشرطه م ر سم على المنهج أقول ولعل شرطه عدم طول المكث ع ش قول المتن. (وتابعه في الأصح) ويتحمل عنه باقيها كما لو ركع الإمام والمسبوق في أثناء الفاتحة ولا يشكل هذا أي سقوط الفاتحة بعضا هنا وكلا فيما قبله بما مر أن الفاتحة لا تتعين في الأولى لأن الأكمل قراءتها فيها فيتحملها عنه الإمام ولو سلم الإمام عقب تكبيرة المسبوق لم تسقط عنه القراءة مغني ونهاية (قوله إن لم يكن) إلى قوله وإن حولت في النهاية والمغني. (قوله إن لم يكن اشتغل بتعوذ) أي ولا افتتاح نهاية (قوله وإلا قرأ بقدره الخ وتحريره أنه إذا اشتغل بالتعوذ فلم يفرغ من الفاتحة حتى كبر الإمام الثانية أو الثالثة لزم التخلف للقراءة بقدر التعوذ ويكون متخلفا بعذر إن غلب على ظنه أن يدرك الفاتحة بعد التعوذ وإلا فغير معذور فإن لم يفها حتى كبر الإمام الثانية بطلت صلاته نهاية قال ع ش قوله ويكون متخلفا بعذر وينبغي أن يكون من العذر ما لو ترك المأموم الموافق القراءة في الأولى وجمع بينها وبين الصلاة على النبي (ص) في الثانية فكبر الإمام قبل فراغه منها فتخلف لاتمام الواجب عليه اه‍ وعبارة سم قوله وإلا قرأ بقدره لا يبعد على هذا أن يقال فإن قرأ بقدره قبل أن يكبر الإمام أخرى كبر هو ولحقه وإذا أراد الإمام تكبير الأخرى قبل أن يقرأ بقدره فارقه على هذا فهل يغنيه عن المفارقة قصد تأخيرها إلى تكبيرة أخرى لعدم تعين الأولى للقراءة اه أقول قضية ما مر من قول النهاية لزم التخلف الخ عدم الاغناء والله أعلم قول المتن (وإذا سلم الإمام الخ) يتردد النظر فيما لو سلم الإمام والمسبوق في أثناء الفاتحة أو قبل الشروع فيها فهل تسقط عنه بقيتها في الأول وكلها في الثاني أو لا محل تأمل ثم رأيت كلام المغني والنهاية مصرحا بالثاني بصري وقدمنا آنفا (قوله لأن الجنازة ترفع حينئذ) أي فليس الوقت وقت تطويل نهاية
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»
الفهرست