حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١٣٧
وفي سم على شرح البهجة ظاهره أنه يقتصر على الصلاة فلا يضم إليها السلام ووجه ذلك أنه الوارد والحكمة في ذلك بناؤها على التخفيف بل قد يقتضي ذلك أن الاقتصار على الصلاة أفضل اه‍ ونقله شيخنا العلامة الشوبري على المنهج عن الشارح م ر ويوافقه ما تقدم عن المناوي من أن محل كراهة إفراد الصلاة عن السلام في غير الوارد اه‍ (قوله ويفارق السورة الخ) قد يناقش في هذا الفرق بأنه لو ندبت سورة من قصار المفصل كما في المغرب لم يؤد إلى ترك المبادرة سم. (قوله ويندب الدعاء للمؤمنين الخ) أي بنحو اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات و (قوله والحمد الخ) أي بأي صيغه من صيغة والمشهور منها الحمد لله رب العالمين فينبغي الاتيان بها ع ش (قوله ولو عكس الخ) عبارة النهاية ولا يجب ترتيب بين الصلاتين والدعاء والحمد لكنه أولى كما في زيادة الروضة اه‍ قال ع ش قوله م ر بين الصلاتين أي الصلاة على النبي والصلاة على الآل اه‍ (قوله بخصوصه) أي أو في عموم غيره بقصده فلا يكفي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات من غير قصده شيخنا (قوله بأقل ما ينطلق عليه الاسم) أي كاللهم ارحمه أو اللهم اغفر له نهاية ومغني (قوله وما قبله الخ) شامل للفاتحة لكن ينافيه ما قدمه في الفرق. (قوله وظاهر) إلى قوله ثم رأيت الخ أقره ع ش واعتمده شيخنا (قوله لا بنحو اللهم الخ) عبارة شيخنا فلا يكفي بدنيوي إلا أن آل إلى أخروي نحو اللهم اقض عنه دينه ويقول اللهم اغفر له ونحوه ولو في صغير أو نبي لما علمت من أن المغفرة لا تقتضي سبق الذنب اه‍ (قوله وأن الطفل الخ) أي ومن بلغ مجنونا ودام إلى موته نهاية (قوله في ذلك) أي في وجوب الدعاء له (قوله يستثنى) أي من وجوب الدعاء للميت مغني (قوله وليس قوله اجعله فرطا الخ مغنيا الخ) يأتي عن النهاية والمغني وشيخنا خلافه. (قوله وهو لا يكفي) تقدم عن شيخنا تقييده (قوله فأولى هذا) قد تمنع الأولوية بل المساواة لأن العموم لم يتعين لتناوله لاحتمال التخصيص بخلاف هذا فليتأمل ولا يخفى أن قول المصنف الآتي ويقول في الطفل مع هذا الثاني الخ إن لم يكن صريحا كان ظاهرا في الاكتفاء بذلك فتأمله سم (قوله أي عقبها) إلى قوله قال غيره في النهاية والمغني. (قوله قال في المجموع وليس لتخصيصه بها الخ) يمكن أن يقال بل له دليل واضح وهو ما صح من خبر أبي أمامة من السنة في صلاة الجنازة أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن مخافتة ثم يصلي على النبي (ص) ثم يخص الدعاء للميت ويسلم وذلك لأن الظاهر منه أنه أراد بكل جملة ذكرها أن يكون بعد تكبيرة على الترتيب الذي ذكره لا أن تلك الجمل توالي قبل التكبيرات أو بعدها أو بعد واحدة مثلا فقط فقوله فيه ثم يصلي الخ معناه بعد الثانية فيكون قوله ثم يخص الخ معناه بعد الثالثة فليتأمل سم قول المتن (السابع القيام) شمل ذلك الصبي والمرأة إذا صليا مع الرجال وهو الأوجه خلافا للناشري نهاية قال ع ش ويحرم على المرأة القطع ويمنع منه الصبي كما في الايعاب اه‍ قول المتن (إن قدر) أي فإن عجز صلى على حسب حاله نهاية (قوله لأنها) إلى قوله إلا على غائب في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وإلحاقها إلى المتن وقوله أي الإمام إلى المتن قوله:
(١٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»
الفهرست