حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١٤٦
(قوله يسن إبقاؤها الخ) والمخاطب بذلك هو الولي فيأمره بتأخير الحمل فإن لم يتفق من الولي أمر ولا نهي استحب التأخير من المباشرين للحمل وإن أرادوا الحمل استحب للآحاد أمرهم بعدم الحمل اه‍ ولو قيل المخاطب بذلك المباشرون ثم الولي ثم الآحاد لم يبعد (قوله حتى يتم المقتدون) عبارة شرح الروض ويستحب أن لا ترفع الجنازة حتى يتم المسبوق ما فاته فإن رفعت لم يضر وإن حولت عن القبلة بخلاف ابتداء عقد الصلاة لا يحتمل فيه ذلك والجنازة حاضرة لأنه يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء قاله في المجموع وقضيته أن الموافق كالمسبوق في ذلك ولو أحرم على جنازة يمشي بها فصلى عليها جاز بشرط أن لا يكون بينهما أكثر من ثلاثمائة ذراع كما سيأتي وأن يكون محاذيا لها كالمأموم مع الإمام اه‍ زاد النهاية على القول بذلك المار في صلاة الجماعة اه‍ وزاد المغني على تلك أيضا وإن بعدت بعد ذلك اه‍ قال ع ش قوله م ر بشرط أن يكون الخ قضية هذا تخصيص ذلك بوقت الاحرام ومفهومه أنه إذا زادت المسافة على ذلك بعد الاحرام لم يضر وقد يشعر كلام حج بخلافه وقوله م ر أكثر من ثلاثمائة الخ أي يقينا وعليه فلو شك في المسافة هل تزيد على ذلك أولا لم يضر لأن الأصل عدم التقدم وقوله م ر وأن يكون محاذيا لها أي بأن لا تتحول عن القبلة وقوله على القول بذلك الخ أي القول المرجوح اه‍ ع ش. (قوله وإن حولت عن القبلة) يظهر أنه تعميم لقوله وبعده فقط لا لقوله قبل الخ أيضا و (قوله ما لم يزد الخ) ظاهره أنه قيد في الثاني فقط أو فيهما وعلى كل ففيه مخالفة لما تقرر في المغني من أن البعد في الدوام لا يضر جازما به جزم المذهب فليراجع وليحرر بصري أقول تقدم آنفا أن ع ش حمل كلام النهاية على ما يوافق كلام المغني والحاصل أنه لو أحرم على جنازة وهي قارة لم يضر بعد ذلك رفعها وتحويلها عن القبلة والزيادة بينهما على ثلاثمائة ذراع ووقوع حائل بينهما كما في البجيرمي عن الحلبي ويفيده أيضا كلام المغني والنهاية وشيخنا وأما لو أحرم عليها وهي سائرة فيشترط كل من عدم التحول عن القبلة وعدم الزيادة على الثلاثمائة وعدم الحائل عند التحرم فقط على ما مر عن المغني وع ش ووافقهما شيخنا في جميع ذلك إلا في عدم الزيادة فاشترطه وفاقا للزيادي وسم في الدوام أيضا وقال ما جرى عليه سم من اشتراط عدم التحول عن القبلة في الدوام أيضا ضعيف اه‍ وظاهر كلام الشارح اشتراط كل من عدم الزيادة وعدم الحائل في الدوام أيضا. قول المتن (ويشترط شروط الخ) أي يشترط في صلاة الجنازة شروط غيرها من الصلاة كستر وطهارة واستقبال نهاية ومغني (قوله والقدوة) أي إن أراد الاقتداء سم ولعل المناسب أي لو فرض الاقتداء بالميت (قوله ولو فرض) أي السجود (قوله ذلك) أي النظر لمحل السجود لو فرض النظر (قوله وهذا هو الأوجه) أي سن النظر لمحل السجود (قوله وذلك) أي اشتراط ما ذكر (قوله وتقدم الخ) عطف على شروط الصلاة (قوله كما يأتي) أي في المسائل المنثورة (قوله بلا طهارة) أي للميت (قوله وإنما المراد منه) أي من كلام الرافعي و (قوله أن كون الحاضر) أي الميت
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»
الفهرست