حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١٥٩
عدل بإسلامه. (قوله وبقي أصل بقائه الخ) يؤخذ منه أن محله في الكفر الأصلي أما لو أخبر شخص بارتداد مسلم وآخر ببقائه على الاسلام إلى الموت فيصلي عليه لأن الأصل بقاؤه على الاسلام بصري وتقدم عن الكردي ما يوافقه (قوله وبهذا) أي بقوله ومحله الخ (قوله ومر) أي في أوائل الصلاة كردي (قوله والثاني أقرب) أي فلا تجوز الصلاة عليهم وتقدم عن شيخنا اعتماده وعن ع ش أن الأقرب أنه يصلي عليه ويعلق النية كما لو اختلط مسلم بكافر اه‍ ولعل هذا هو الأحوط (قوله بسائر أنواعه) إلى قوله ومنهم في النهاية والمغني. (قوله لحرم الدعاء الخ) أي لقوله تعالى أن الله لا يغفر أن يشرك به نهاية ومغني قوله: قال الله تعالى الخ) هذا دليل ثان فكان الأولى العطف كما في النهاية والمغني (قوله فتحرم الصلاة الخ) اعتمده ع ش وشيخنا وغيرهما (قوله مع ذلك) أي كونهم من أهل لجنة (قوله ويظهر الخ) أقره ع ش (قوله بالمغفرة) قد يناقش فيه بأنها لا تكون إلا عن معصية أو مخلفة وهو لا يعاقب ولا يعاتب بالاجماع فلو قال برفع الدرجات لسلم من ذلك والامر سهل إذ ما ذكر مناقشة في المثال لا في الحكم بصري وتقدم عن ع ش وشيخنا الجواب بأن المغفرة لا تقتضي سبق الذنب (قوله بخلاف صورة الصلاة) التفرقة بين الدعاء لهم والصلاة عليهم محل تأمل فإن صورة كل منهما صادرة من فاعله في الدنيا والغرض منه طلب أمر لهم في الدار الآخرة بصري وقد يفرق بجواز أصل الدعاء مطلق الكافر بخلاف الصلاة (قوله علينا) إلى قوله وقيد في النهاية وكذا في المغني إلا قوله لكنه ضعيف وقوله والمستأمن (قوله علينا) أي ولا على الكفار نهاية ومغني. (قوله نعم يجوز) أي وإن كان حربيا وسواء في الجواز القريب وغيره والمسلم وغيره نهاية ومغني قال ع ش أراد م ر بالجواز ما قابل الحرمة والمتبادر أنه مباح ويحتمل الكراهة وخلاف الأولى وظاهره أن المراد بالغسل الغسل المتقدم ومنه الوضوء الشرعي اه‍ عبارة سم قوله ويجوز أي ولو على الصفة الكاملة في غسل المسلم ومصاحبة السدر ونحوه كما هو ظاهر إذ لا مانع نعم إن قصد بذلك إكرامه وتعظيمه فينبغي الحرمة بل قد يكون كفرا إذا قصد تعظيم من حيث كفره اه‍ قول المتن (ووجوب تكفين الذمي) خرج به الحربي فلا يجب تكفينه ولا دفنه بل يجوز إغراء الكلاب عليه إذ لا حرمة له والأولى دفنه لئلا يتأذى الناس برائحته والمرتد كالحربي مغني ونهاية (قوله من ماله) أنظره مع قوله وقيد في المجموع الخ سم وقد يجاب بأن قوله الآتي في قوة استثناء كون ما ذكر من ماله من محل الخلاف (قوله ثم منفقه) أي ماله. (قوله وقيد في المجموع الوجهين الخ) هكذا صور الوجهين صاحب الجواهر وغيره بما إذا لم يكن له مال وحمل المتأخرون عليه كلام الروضة وأصلها بصري و (قوله وغيره) منه النهاية والمغني (قوله بما إذا لم يكن له مال) أي ولا من تلزمه نفقته مغني ونهاية ويأتي في الشرح ما يفيده (قوله وخصهما الخ) كلام الروضة وأصلها صريح في هذا التخصيص بصري (قوله بنا) أي بالمسلمين (قوله إذا لم يكن مال) أي ولا منفق كما مر عن النهاية والمغني (قوله بما ذكر) وهو الوفاء بذمته (قوله على أنه الخ) أي من تقدم من التكفين والدفن و (قوله وجوبها) أي مؤنة التكفين والدفن (قوله المخاط ب به الخ) وفي شرح البهجة ما حاصله أن وجوب الفعل لا يختص بنا والمؤنة تختص بنحو تركته إن كانت فقول الشارح المخاطب به إن أراد بالمال فواضح أو الفعل فمشكل مع قوله نظير ما مر في المسلم سم
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»
الفهرست