حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١٥٠
ينقل وإن كانت لأن الله تعالى خلق له إدراكا فلا يتم على مذهب الخصم لأن البعد عن الميت عنده يمنع صحة الصلاة وإن رآه وأيضا وجب أن تبطل صلاة الصحابة اه‍ قال ع ش فرع لو بعد الميت عن المصلي بأن كان على مسافة القصر فأكثر مثلا لكن كان المصلي يشاهده كالحاضر عنده كرامة فهل تصح صلاته من البعد لأنه غائب والمراد بالغائب البعيد أو لا تصح مع ذلك لأنه حاضر أو في حكم الحاضر لمشاهدته فيه نظر والمتجه عندي الأول وإن أجاب م ر فورا بالثاني سم على البهجة وقد يؤيد ما استوجهه سم بصلاته (ص) وصلاة الصحابة معه على النجاشي وإن رفع له حتى رآه في محله على القول به لأن ذلك لا يصيره حاضرا ع ش أي وأيضا تفسير الشارح للغائب بقوله بأن يكون بمحل بعيد الخ كالصريح فيما استوجهه سم والله أعلم (قوله إن الميت غسل) أي أو يمم و (قوله إن غسل) أي طهر نهاية. (قوله ولا تسقط الخ) عبارة النهاية والأسنى والمغني وقد أجمع كل من أجاز الصلاة على الغائب بأن ذلك يسقط فرض الكفاية إلا ما حكى عن ابن القطان وظاهر أن محل السقوط بها حيث علم بها الحاضرون اه‍. (قوله وظاهره) أي ظاهر إطلاقهم (قوله بناء ذلك) أي السقوط وعدمه (قوله فيه نظر الخ) تقدم عن النهاية والأسنى والمغني اعتماده (قوله أما من بالبلد الخ) المتجه أن المعتبر المشقة وعدمها فحيث شق الحضور ولو في البلد لكبرها ونحوه صحت وحيث لا ولو خارج السور لم تصح م ر اه‍ سم على حج وقد يفيده قوله م ر ولو تعذر الخ ومنه أيضا يستفاد أن العبرة في المشقة بالنسبة لمريد الصلاة كما يفهم من التمثيل للعذر بالمرض ع ش (قوله وعذر الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما ولو تعذر على من في البلد الحضور بحبس أو مرض لم يبعد الجواز كما بحثه الأذرعي وجزم به ابن أبي الدم في المحبوس اه‍ زاد الأول لأنهم قد عللوا المنع بتيسر الذهاب عليه وفي معناه إذا قتل إنسان ببلد وأخفى قبره انتهى فتأمل قوله وفي معناه الخ هل المراد في معنى الغائب أي فتصح بلا خلاف أو في الحاضر المعذور فتكون على الخلاف والأقرب الثاني لكن ينبغي أنه إذا علم أنه دفن بلا صلاة ان تجزئ الصلاة عليه قطعا وإن قلنا لا تصح صلاة المحبوس بالبلد لوضوح الفرق بينهما بأن القول بعدم الصحة يؤدي إلى تعطيل فرض الكفاية بصري. (قوله كما يأتي) أي في المسائل المنثورة (قوله أن يجمعهما مكان واحد الخ) أي عند التحرم فقط كما تقدم (قوله نظير ما مر الخ) ولو صلى على من مات في يومه أو سنته وطهر في أقطار الأرض جاز وإن لم يعينهم بل يسن لأن الصلاة على الغائب جائزة وتعيينهم غير شرط نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر ولو صلى على من مات الخ هل يدخل من في البلد تبعا وقد ينقاس عدم الدخول لأنه لا تصح الصلاة عليه إلا مع حضوره سم على البهجة ومحله أيضا أخذا مما مر له سم ما لم تشق الصلاة عليهم في قبورهم وإلا شملتهم وقوله م ر وإن لم يعينهم الخ وأشمل من ذلك أن ينوي الصلاة على من تصح صلاته عليه من أموات المسلمين فيشمل من مات من بلوغه ثم ينبغي أن يقول في الدعاء لهم هنا اللهم من كان منهم محسنا فزد في إحسانه ومن كان منهم مسيئا فتجاوز عن سيآته لأن الظاهر في الجميع أنهم ليسوا كلهم محسنين ولا مسيئين اه‍ ع ش. قول المتن (ويجب تقديمها الخ) أي وتأخيرها عن الغسل أو التيمم عند وجود مسوغه نهاية ومغني. (قوله أي الصلاة) إلى قول المتن الأصح في النهاية والمغني (قوله كل من علم به الخ) أي من الدافنين والراضين بدفنه قبلها ويصلى عليه وهو في قبر ولا ينبش لذلك كما يؤخذ من قوله وتصح بعده نهاية ومغني (قوله وتسقط بالصلاة الخ) وهل يسقط بفعلها على القبر الاثم الظاهر نعم بصري والظاهر أن الساقط على مسلك الشارح في نظائره سقوط دوام الاثم لا أصله (قوله وفيه نظر لأن عجب الخ) اعتمده المغني والنهاية عبارة الثاني بعد كلام وعلم من ذلك
(١٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»
الفهرست