حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١٤٣
كبر أمامه الخ) ولو كبر المأموم مع تكبير الإمام الأخرى اتجه الصحة ولو شرع مع شروعه فيها ولكن تأخر فراغ المأموم هل نقول بالصحة أم بالبطلان هو محل نظر انتهى عميرة أقول الأقرب الأول لأنه صدق عليه أنه لم يتخلف حتى كبر إمامه أخرى ع ش قول المتن (أخرى) وظاهر أن الأخرى لا تتحقق إذا كان معه في الأولى إلا بالتكبيرة الثالثة فإن المأموم يطلب منه أن يتأخر عن تكبير الإمام فإذا قرأ الفاتحة معه وكبر الإمام الثانية لا يقال سبقه بشئ ع ش (قوله أي شرع) إلى قوله لكن قال الخ في النهاية والمغني والأسنى. (قوله وخرج بحتى كبر ما لو تخلف بالرابعة الخ) أي فلا تبطل فيأتي بها بعد السلام وهو كذلك لأنه لا يجب فيها ذكر فليست كالركعة خلافا لما صرح به البارزي في التمييز من البطلان مغني ونهاية وأسنى وشيخنا ويأتي في الشرح اعتماد مقالة البارزي. وعن سم رده وقال السيد البصري ينبغي أن يفصل في المتخلف بالرابعة إلى سلام الإمام فيقال بالبطلان إن أتى فيها الإمام بذكر لفحش التخلف كبقية التكبير ا ت وقول الشيخين كغيرهما حتى كبر الخ تصوير فلا ينافيه وإن والى الإمام بينها وبين السلام فلا بطلان لعدم فحش المخالفة اه‍ وهذا وإن كان وجيها من حيث المدرك لكنه كإحداث قول في مسألة فيها قولان فلا يجوز العمل به (قوله لتصريح التعليل الخ) وهو قوله لأن المتابعة هنا الخ (ودعوى المهمات الخ) أي مؤيدا لما أفهمه المتن من عدم البطلان بالتخلف بالرابعة (قوله كيف والأولى لا يجب الخ) يفرق بأنها محل الواجب بالأصالة وبهذا يندفع قوله ولم يبنوه الخ سم (قوله على ما مر) أي من تصحيح المصنف. (قوله وهي كركعة لاطلاقهم البطلان الخ) يتأمل هذا الكلام فالأولى هي تكبيرة الاحرام ولا معنى للتخلف بها إلا عدم الاحرام أو عدم الاقتداء وكلاهما لا بطلان به كما هو ظاهر فليتأمل صورة التخلف بها سم زاد البصري واقتصار أصل الروضة على التخلف بالثانية أو الثالثة وعدم تعرضه للأولى مشعر بمغايرتها في الحكم للتكبيرتين ولعل وجهه ما أشرت إليه من عدم تصوره وقد أخذ في المهمات من عدم التعرض للرابعة مخالفتها لما ذكر أي في البطلان وأيضا قول المنهاج لو تخلف المقتدي الخ مخرج للتخلف بالأولى لأنه قبل الاتيان بها غير مقتد وبعده لم يتخلف بها فليتأمل اه‍. (قوله أما إذا تخلف) إلى قوله فيراعي في النهاية والمغني (قوله فلا بطلان) عبارة النهاية فلم تبطل بتخلفه بتكبيرة فقط بل بتكبيرتين كما اقتضاه كلامهم اه‍ وكذا في المغني إلا أنه عبر بعلى ما بدل كما. قال ع ش قال سم على ابن حج بعد كلام طويل ما حاصله أنه لا يتحقق التخلف بتكبيرتين إلا بعد شروع الإمام في الرابعة اه‍ (قوله هل له) أي للتخلف بعذر و (قوله ضابط) أي كشروع الإمام في الثالثة (قوله مطلقا) أي ولو شرع الإمام في الرابعة (قوله بعد التكبيرة) أي بعد التخلف بتكبيرة واحدة فقط بعذر (قوله فافترقا) أي التكبيرة هنا والركعة في الصلاة فكان الأولى تأنيث الفعل (قوله مطلقا) أي سواء تخلف بتكبيرة أو أكثر (قوله لشارح الخ) وافقه النهاية والمغني كما مر (قوله والوجه عدم البطلان مطلقا الخ) ويمكن حمل النسيان على نسيان القراءة وحينئذ فلا اعتراض ع ش عبارة البجيرمي قوله والوجه الخ مسلم في نسيان الصلاة أو الاقتداء دون غيره كنسيان القراءة حلبي وشوبري اه‍ وعبارة شيخنا فإن كان بعذر كبطء قراءة ونسيان أو عدم سماع تكبير أو جهل لم تبطل صلاته بتخلفه بتكبيرة بل بتكبيرتين على ما اقتضاه كلامهم وهذا محمول على ما إذا نسي القراءة ومثله بطؤها وأما إذا نسي الصلاة فالمعتمد أنها لا تبطل ولو بالتخلف لجميع
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»
الفهرست