ان أثبتنا العلقة في الحال صح الابراء والاخراج على الابراء عما لم يجب ووجد سبب وجوبه (ومنها) لو صالح الضامن الأصيل عن العشرة التي سيغرمها على خمسة ان أثبتناها في الحال صح الصلح وكأنه اخذ عوض بعض الحق وأبرأ عن الباقي والألم يصح (ومنها) لو ضمن ضامن عن الأصيل للضامن شيئا مما ضمن والأصح في الكل المنع ولو شرط في ابتداء الضمان أن يعطيه الأصيل ضامنا ففي صحة الشرط الوجهان ان صح فان وفى الأصيل وأعطاه ضامنا فذاك والا فلا فسخ للضمان وان فسد فسد به الضمان على أصح الوجهين * قال (الثالث الرجوع ومن أدى دين غيره بغير اذنه لم يرجع * وان أدى بشرط الرجوع واذنه رجع * وان أدى بالاذن دون شرط الرجوع فوجهان * والضامن يرجع ان ضمن وأدى بالاذن * وان استقل بهما لم يرجع * وان ضمن دون الاذن وأدى بالاذن فالصحيح أنه لا يرجع وان ضمن بالاذن وأدى بغير الاذن عن مطالبة فيرجع (و) وان ابتدأ فوجهان) * الغرض الآن بيان الموضع الذي يستحق الضامن الرجوع على الأصيل بالمغروم والذي لا يستحق وقدم عليه الكلام في أن من أدى دين الغير من غير ضمان متى يرجع وتفصيله أنه ان أداه بغير إذن المديون لم يكن له الرجوع لأنه متبرع بما فعل ويخالف ما لو أوجر طعامه للمضطر حيث يرجع عليه وان لم يأذن المضطر لأنه ليس متبرعا بل يجب عليه اطعام المضطر استبقاء لمهجته ويخالف الهبة فان في اقتضائها الثواب خلاف يذكر في موضعه لان الهبة متعلقة باختيار المتهب ولا اختيار للمديون ههنا وعن مالك يثبت له الرجوع الا إذا أدى العدو دين العدو فإنه يتخذه ذريعة إلى ايذائه بالمطالبة
(٣٨٨)