بالاسلام أو من في معناه (وأما) قوله وفى وجوب المهر وقيمة الولد وجهان ففيه نظران (أحدهما) أن الخلاف في المهر قولان لا وجهان وقد نص عليهما في المختصر (والثاني) أنه أجاب بطريقة اثبات الخلاف في القيمة والأصح عند الأئمة الطريقة النافية للخلاف ويجوز إعلام القيمة بالواو إشارة إليها * (فرع) زعم المرتهن بعد الوطئ أن الراهن قد باعها منه أو وهبها وأقبضها فأنكر الراهن فالقول قوله مع يمينه فان حلف فهي والولد رقيقان له ثم لو ملكها يوما من الدهر فهي أم ولد له والولد حر لا قراره السابق كما لو أقر بحرية عبد الغير ثم اشتراه فان نكل الراهن وحلف المرتهن فالولد حر وهي أم ولد له * قال (وهذه الأحكام تثبت في غير الرهن وبدله الواجب بالجناية على المرهون إذ يسرى
(١٤٤)