التي لا تنقضي مدتها قبل حلول الدين بالواو للطريقة التي قدمناها وفى هذه اللفظة شئ فان الإجارة التي لا تنقضي مدتها قبل حلول الدين تارة تنقضي مدتها بعد حلول الدين وتارة معه والثانية صحيحة فكان الأولى أن يقول كالإجارة التي لا تنقضي مدتها بعد حلول الدين واعلم أن ما قدمناه من منع الراهن من البيع ونحوه من التصرفات والحكم بابطالها هو المذهب الجديد وعلى القديم الذي يجوز وقف العقود تكون هذه التصرفات موقوفة على الانفكاك وعدمه ومال الإمام إلى شئ آخر وهو تخريجها على الخلاف في بيع المفلس ماله وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى * قال (وفى الاعتاق (ح) ثلاثة أقوال يفرق في الثالث بين الموسر والمعسر * فان نفذنا غرمناه وان لم ينفذ فالأقيس أن لا يعود العتق ان اتفق فكاك الرهن * وحكم التعليق مع الصفة في دوام الرهن حكم الانشاء * فان وجدت الصفة بعد فكاك الرهن نفذ على الأصح) *
(٩١)