بالقليل عن الكثير بخلاف ما إذا صرح بلفظ الابراء هكذا أورده الشيخان الفراء والمتولي ولو قال قائل لفظ الصلح يتضمن القناعة بالقليل ممن يجرى الصلح معه أم على الاطلاق (والثاني) ممنوع لم يتضح الجواب (ومنها) ضمن ذمي لذمي دينا عن مسلم ثم تصالحا على خمر فهل يبرأ المسلم لان المصالحة بين الذميين أولا يبرأ كما لو دفع الخمر بنفسه فيه وجهان (ان قلنا) بالأول ففي رجوع الضامن على المسلم وجهان ان اعتبرنا بما أدى لم يرجع بشئ وان اعتبرنا بما أسقط رجع بالدين (ومنها) ضمن عن الضامن وأدى الثاني فرجوعه على الأول كرجوع الضامن على الأصيل فيراعى الاذن وعدمه وإذا لم يكن له الرجوع على الأول لم يثبت بأدائه الرجوع للأول على الأصيل لأنه لم يغرم ولو ثبت له الرجوع على الأول فرجع رجع الأول على الأصيل إذا وجد شرطه فلو أراد الثاني أن يرجع على الأصيل ويترك الأول نظر إن كان الأصيل قد قال له اضمن عن ضامني ففي رجوعه عليه وجهان كما لو قال لانسان أد ديني فادى وليس هذا كما لو قال لانسان أد ديني فادى وليس هذا كما لو قال لانسان اقض دين فلان ففعل حيث لا يرجع على الآمر لان الحق لم يتعلق بذمته وان لم يقل له اضمن عن ضامني فإن كان الحال بحيث لا يقتضى الرجوع للأول على الأصيل لم يرجع الثاني عليه وإن كان يقتضيه فكذلك في أصح الوجهين لأنه لم يضمن عن الأصيل ولو أن الثاني ضمن عن الأصيل أيضا فلا رجوع لاحد الضامنين على الآخر وإنما الرجوع للمؤدى على الأصيل ولو ضمن عن الأول والأصيل جميعا فإذا أدى كان له أن يرجع على أيهما شاء وان رجع بالبعض على هذا وبالبعض على ذاك تم للأول الرجوع
(٣٩٣)