فاختار المفلس والغرماء غيرها أو امتنعوا من الكل فوجهان في أن يرجع إلى الأرض ويقلع مجانا أو يجبرون على ما عينه (والرابع) حكاه عن رواية العراقيين انه إن كانت قيمة البناء أكثر فالبائع فاقد عين ماله وإن كانت قيمة الأرض أكثر فواجد وتابعه صاحب الكتاب وغيره من أصحابه واقتصروا على الأقوال الثالثة الأول وأنت إذا تأملت هذا الكلام بعد وقوفك على المذهب المعتمد وتصفحك عن كتب علمائنا ورأيت ما بينهما من المخالفة الصريحة قضيت منه العجب وقلت ليت شعري من أين أخذت هذه الأقوال ثم حفظت لسانك استعمالا للأدب والله أعلم وبه التوفيق * (فرع) اشترى الأرض من رجل والغراس من آخر وغرسها فيها ثم أفلس فلكل واحد منهما الرجوع إلى عين ماله ثم إذا رجعا فان أراد صاحب الغراس البيع مكن منه وعليه تسوية الحفر وأرش نقص الأرض إن نقصت وان أراده صاحب الأرض فكذلك ان ضمن أرش النقص
(٢٦٣)