قال (الأمر الرابع فيما يفك الرهن فلو أذن المرتهن في البيع ثم ادعى الرجوع قبل البيع فالقول قوله (و) لان الأصل أن لا يبيع ولا رجوع فيتعارضان ويبقى أن الأصل استمرار العقد * ولو قال الراهن ما سلمته من المال كان عن جهة الدين الذي به الرهن فانفك وادعى المرتهن أنه عن جهة غيره فالقول قول الراهن * وكذا في كل ما يدعيه من قصوده في الأداء فإنه أعرف بنية نفسه * ولو قال لم أنو عند التسليم أحد الدينين فعلى وجه يوزع على الجهتين * وعلى وجه يقال له اصرف الآن إلى ما شئت * وكذا في جميع نظائره) * الأمر الرابع مما يتنازع فيه المتراهنان ما يفك الرهن وذكر فيه صورتين (إحداهما) إذا أذان المرتهن في بيع الرهن وباع الراهن ورجع المرتهن عن الاذن ثم اختلفا فقال المرتهن رجعت قبل ان بعت فلم
(١٩٠)