قال (فرع إذا جرى لفظ الحوالة وتنازعا فقال أحدهما أردنا بها الوكالة وقال الآخر بل الحوالة فقولان في أن القول قول من * ينظر في أحدهما إلى ظاهر اللفظ * وفى الثاني إلى تصديق من يدعى إرادة نفسه ونيته فإنه أعلم بها * ولو لم يتفقا على جريان لفظ ولكن قال مستحق الدين أحلتني وقال من عليه الدين وكلتك باستيفاء ديني منه فالقول قول من عليه الدين في نفى الحوالة * ثم إن لم يكن قد قبض فليس له ذلك لأنه انعزل بانكار الوكالة واندفعت الحوالة بانكار من عليه الدين * وله مطالبته بالمال إذا اندفعت الحوالة حتى لا يضيع حقه * وفيه وجه آخر أنه لا يطالب لأنه اعترف ببراءته بدعوى الحوالة * أما إذا قال المستحق وكلتني فقال لا بل أحلتك فإن لم يكن قد قبض فقد امتنع عليه القبض * وإن كان بعد القبض فالصحيح (و) أنه يتملكه الآن وان لم يملك عند القبض) * إذا كان لزيد عليك مائة ولك على عمرو مثلها فوجد زيد منك ما يمكنه من قبض ما على عمرو ثم اختلفتما فله صورتان (أحدهما) أن تقول لزيد وكلتك بقبضه لي وقال زيد بل أحلتني عليه فينظر ان اختلفتما في أصل اللفظ فزعمت الوكالة بلفظها وزعم زيد الحوالة بلفظها فالقول قولك مع يمينك لان الأصل استمرار حق زيد عليك وحقك على عمرو وان اتفقتما على جريان لفظ الحوالة وقلت أردت به التسليط بالوكالة فوجهان (المنسوب) إلى ابن سريج أن القول قول زيد مع يمينه لشهادة لفظ الحوالة (وقال) المزني وساعده عليه أكثر الأصحاب ان القول قولك مع يمينك ويحكى هذا عن أبي حنيفة ووجهه ما ذكرناه في الصورة الأولى وأيضا فان اللفظ محتمل لما يقوله وأنت اعرف بنيتك فأشبه ما إذا قلت له أقبض ثم اختلفتما في المراد فان القول قولك وعن القاضي الحسين القطع بالوجه الأول وحمل كلام المزني على ما إذا اختلفتما في أصل اللفظ وذكرهما إذا قلت له اقبض وفسرته بالوكالة انك لا تحتاج إلى اليمين لاشعار اللفظ بالنيابة قال الأئمة وموضع الوجهين ما إذا كان اللفظ الجاري بينكما أحلتك بمائة على عمرو فأما إذا قلت بالمائة التي لك على بالمائة التي على عمرو فهذا لا يحتمل الا حقيقة الحوالة
(٣٥١)