تمكن الضامن من تغريم الأصيل قبل أن يغرم حيث ثبت له الرجوع وجهان ذكرهما الشيخ أبو محمد والامام بناء على الأصل المذكور إن أثبتنا له حقا على الأصيل بمجرد الضمان فله أخذه والا فلا (وقوله) في الكتاب وكذا في قدرته على المطالبة بتسليم المال إليه حتى يؤديه بنفسه فيخرج عن العهدة محمول على هذه الصورة وأنه يستظهر بالمأخوذ ويؤدى الدين إما منه أو من غيره فيخرج عن العهدة وظاهر اللفظ يشعر بأخذه منه ليباشر أداءه نيابة عنه ويستفيد بعين البراءة لكن الحمل عليه بعيد لبعد الخلاف في الاخبار على الإنابة وأيضا فإنه ليس له ذكر في كتب الأئمة ولكن الوجهان في تمكينه من التغريم مفرعا على أن ما يأخذه عوضا عما يقضى به دين الأصيل هل يملكه فيه وجهان بناء على الأصل السابق فان دفعه الأصيل ابتداء من غير اجبار ومطالبة (فان قلنا) يملكه فله التصرف فيه كالفقير إذا أخذ الزكاة المعجلة لكن لا يستقر ملكه عليه الا بالغرم حتى لو أبرأه المستحق كان عليه رد ما أخذه كرد الزكاة المعجلة إذا هلك المال قبل الحول (فان قلنا) لا يملكه فعليه رده ولو هلك عنده ضمن كالمقبوض بالشرط الفاسد ولو دفعه إليه وقال اقصد به ما ضمنت عنى فهو وكيل الأصيل والمال أمانة في يده ويخرج على ذلك الأصل صور أخرى (منها) أن الضامن هل يحبس الأصيل إذا حبس المضمون له الضامن أن أثبتنا العلقة بين الضامن والأصيل يجوز للضامن حبسه وبه قال أبو حنيفة وإلا فلا وهو الأصح (ومنها) لو أبرأ الضامن الأصيل عما سيغرم
(٣٨٧)