إنما لا يسري إلى الزوائد لضعفه فإذا قوي بالشرط سري (وقال) في الام لا يصح وهو الأصح لأنها معدومة مجهولة فلا يصح الرهن فيها ومنهم من قطع بهذا وأول الأول حكاه القاضي ابن كج رحمه الله * (التفريع) ان صححناه ففي اكتساب العبد إذا شرط كونه مرهونا وجهان للشيخ أبى محمد والأظهر المنع لأنها ليست من أجزاء الأصل (وان أفسدناه) ففي صحة الرهن خلاف له مخرجان (أحدهما)
(٥٠)