ونقل الامام عن القاضي الحسين في صورة الدين أيضا المنع تنزيلا له على المعاوضة (الثالث) صالحه عن الدار المدعاة على أن يسكنها سنة فهو إعارة الدار منه يرجع عنها متى شاء وليس بمعاوضة لان الرقبة والمنافع ملكه ومحال أن يعتاض بملكه عن ملكه وإذا رجع عن الإعارة لم يستحق أجرة المدة التي مضت كما هو قضية العارية ونقل القاضي ابن كج وجها انه يستحق لأنه جعل سكني الدار في مقابلة رفع اليد عنها وانه عوض فاسد فيرجع إلى أجر المثل ولو صالحه عنها على أن يسكنها سنة بمنفعة عبده سنة فهو كما لو اجر داره بمنفعة عبده سنة * (الرابع) صالحة عن الزرع الأخضر بشرط القطع جاز ودون هذا الشرط لا يجوز ولو كانت المصالحة عن الزرع مع الأرض فلا حاجة إلى شرط القطع في أصح الوجهين ولو كان التنازع في نصف الأرض ثم أقر المدعى عليه وتصالحا عنه على شئ لم يجز وان شرطه القطع كما لو باع نصف الزرع مشاعا لا يحرز شرط القطع أو لم يشترط * قال (هذا كله في الصلح على الاقرار فأما الصلح على الانكار فال يصح (ح) كما إذا قال صالحني على دعواك الكاذبة أو عن دعواك أو صالحني مطلقا فان قال بعني الدار التي تدعيها فهو اقرار فيصح وان قال صالحني عن الدار فالظاهر أنه ليس باقرار والصلح باطل وفى صلح الحطيطة على الانكار في العين وجهان لأنه في حكم الهبة للبعض بزعم صاحب اليد وكذا الخلاف في صلح الحطيطة في الدين) * (الوجه الثاني) من وجهي الصلح الجاري بين المتداعيين هو الصلح الجاري على الانكار فينظر ان جري على غير المدعى باطل خلافا لأبي حنيفة ومالك وأحمد *
(٣٠١)