قلنا) بالأول لم يحلف لان غايته أن ينكل فيحلف الضامن فيكون كما لو صدقه وذلك لا يفيد الرجوع (وان قلنا) بالثاني حلفه طمعا في أن ينكل ويحلف فيكون كما إذا أقام البينة ولو كذبه الأصيل وصدقه رب المال فوجهان (أحدهما) انه لا رجوع له ولا ينهض قول رب المال حجة على الأصيل (وأظهرهما) ثبوت الرجوع لسقوط لطلبة باقراره واقراره أقوى من البنية مع انكاره فان أدى في حضور الأصيل فقد حكى الشيخ أبو حامد وآخرون وجها انه لا يرجع كما لو ترك الاشهاد في غيبته وظاهر المذهب المنصوص انه يرجع لأنه في الغيبة مستبد بالامر فعليه الاحتياط والتوثيق فإذا كان الأصيل حاضرا فهو أولى بالاحتياط والتقصير وترك الاشهاد منسوب إليه وإذا توافق الأصيل والضامن على أنه اشهد ولكن مات الشهود أو غابوا ثبت له الرجوع لأنه اتى بما عليه ونقل الامام وجها بعيدا انه لا رجوع إذا لم ينتفع بأدائه إذ القول قول رب الدين في نفى الاستيفاء ولو قال الضامن أشهدت وماتوا فأنكر الأصيل الاشهاد ففيه وجهان (أصحهما) ان القول قول الأصيل لان الأصل عدم الاشهاد (والثاني) ان القول قول الضامن لان الأصل عدم التقصير ولأنه قد يكون صادقا وعلى تقدير الصدق يكون منعه من الرجوع اضرارا فليصدق للضرورة كما يصدق الصبي في دعوى البلوغ إذ لا يعرف الا من جهته ولو قال أشهدت فلانا وفلانا فكذباه فهو كما لو لم يشهد ولو قالا لا ندري وربما نسينا ففيه تردد للامام ومتى لم يقم البينة على الأداء وحلف رب المال بقيت مطالبته بحالها فان أخذ المال من الأصيل فذاك وان أخذه من الكفيل مرة أخرى لم يرجع بهما لأنه مظلوم باخذها ولا يرجع الا على من ظلمه وبم يرجع فيه وجهان (أحدهما) أنه لا يرجع بشئ (أما) بالمبلغ الأول فلانه قصر عند أدائه بترك الاشهاد (وأما) الثاني فلاعترافه بأنه مظلوم
(٣٩٩)