وهو أن المأذون إن لم تركبه الديون لم يجز انابته وان ركبته جاز لانقطاع سلطنة السيد عما في يده ومشابهته المكاتب * قال (ولو رهن من المودع نص أنه يفتقر إلى إذن جديد * وفي الهبة من المودع نص انه يلزم * فقيل قولان بالنقل والتخريج * وقيل بالفرق لضعف الرهن * ثم لابد (و) من مضي زمان يمكن المسير فيه إلى المبيت الذي فيه الرهن حتى يلزم * ونص الشافعي رضي الله عنه أنه لا يكون يبضا ما لم يصل إلى بيته * وقيل إن ذلك إنما يشترط عند التردد في بقائه ليتيقن وجوده * والأصح (و) أنه لو باع من المودع دخل في ضمانه بمجرد البيع) *
(٦٤)