(كتاب الحوالة) قال (وهي معاملة صحيحة (لقوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم فإذا أحيل أحدكم على ملى فليحتل) والنظر في شرائطها وأحكامها * أما الشرائط (فالأول) رضا المستحق للدين والمستحق عليه (و) ايجابا وقبولا * ورضا المحال عليه لا يشترط (ح) لأنه محل التصرف * وهل يشترط أن يكون على المحال عليه دين فيه وجهان * فإن لم يشترط فحقيقة تجويز الضمان بشرط براءة الأصيل * وعند ذلك يشترط رضاه لا محالة) * أصل الحوالة مجمع عليه ويدل عليه من جهة الخبر ما روى الشافعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (مطل الفني ظلم فإذا اتبع أحدكم على ملي فليتبع) ويروى (وإذا أحيل أحدكم على ملي فليحتل) (1) وهو معني اللفظ الأول قال في الصحاح ويقال اتبع فلان بفلان إذا أحيل له عليه والتبيع الذي لك عليه مال ثم الأشهر من الرواية (فإذا أحيل أحدكم) بالفاء فعلى التقدير الأول هو مع قوله (مطل الغني ظلم) جملتان لا تعلق للثانية بالأولى لقوله صلى الله عليه وسلم (العارية مردودة والزعيم الغارم) (2) وعلى الثاني يجوز أن يكون المعنى في الترتيب انه إذا كان المطل ظلما من الغنى فإذا أحيل بدينه فان الظاهر أنه يحترز عن الظلم ولا يمطل ثم الامر في قوله فليتبع أو فليحتل أمر استحباب وعن أحمد رضي الله عنه انه للوجوب * واعلم أنه إذا كان لزيد عليك عشرة ولك على عمرو مثلها فأحلت زيدا على عمرو فأنت محيل
(٣٣٧)