في الكتاب وشرط الأجل في ضمان المال الحال فيه خلاف أي في إفساده الضمان هذا إذا راعينا طريقة الأكثرين وحكي في الوسيط وجهين في ثبوت الأجل ووجهين في فساد الضمان به إذا لم يثبت الأجل كما حكاهما الامام فيمكن على طريقته أن يريد بقوله فيه خلاف أي في ثبوته (الرابعة) لو تكفل ببدن فلان أو نفسه أو جسمه صح وكذا لو قال بروحه ذكره في التهذيب ولو تكفل بعضو من أعضائه ففيه ثلاثة أوجه (أحدها) وبه قال الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب واختاره ابن الصباغ أنه باطل كما لو أضاف البيع والإجارة إلى بعض الأعضاء ويخالف الطلاق والعتاق لأنهما مبنيان على الغلبة والسراية (والثاني) أنه يصح لأنه لا يمكن تسليمه بحال إلا بتسليم الكل ويجوز أن يحتمل فيه مالا يحتمل في البيع ونحوه للحاجة (وثالثها) إن كان عضوا لا يبقى البدن دونه كالرأس والقلب والكبد والدماغ صح وإن كان مما يبقى البدن دونه كاليد والرجل لم يصح قال في التهذيب وهذا أصح (رابعها) إنما يعبر به عن جميع البدن كالرأس والرقبة إذا تكفل به صح وما لا يعبر به عن الجميع كاليد والرجل إذا أضاف به لم يصح أورده القفال في شرح التلخيص وقال إنه الأصح وفى قوله لا يعبر باليد عن الجملة في أحد الوجهين كما سيأتي في موضعه والوجه بمثابة سائر الأعضاء فيما أورده المعظم وفى النهاية تصح الإضافة إليه جزما لشهرة هذا العقد بكفالة الوجه والجزء الشائع كالنصف والثلث كالجزء الذي لا يبقي البدن دونه فيجئ فيه وجهان والله أعلم * ونختم الباب بفروع هي منهانته ونراعي الاختصار * ضمن عن رجل ألفا وشرط للمضمون له أن يدفع إليه كل شهر درهما ولا يحسبه من مال الضمان فالشرط باطل وفى بطلان الضمان وجهان ذكرهما القاضي ابن كج ولو كفل دينا
(٣٨٣)