(كتاب الصلح) (وفيه ثلاثة فصول) قال (الفصل الأول في أركانه وهو معاوضة له حكم البيع إن جرى على غير المدعى فالصلح لا يخالف البيع الا في ثلاث مسائل (الأولى) قال صاحب التلخيص يجوز الصلح على ارض الجنايات ولا يصح بلفظ البيع وأنكر الشيخ أبو علي وغيره وقال إن كان معلوم القدر والصفة جاز باللفظين والا امتنع (ح) باللفظين وان علم القدر دون الوصف كأقل الدية ففي كلا اللفظين خلاف (الثانية) أن يصالح عن بعض المدعى فهو جائز فيكون بمعنى هبة البعض ولفظ البيع لا ينوب منابه في هذا المقام وقيل أنه بلفظ الصلح أيضا لا يصح (الثالثة) إذا قال ابتداء لغيره من غير سبق خصومة صالحني من دارك هذه على ألف ففيه خلاف إذ لفظ البيع واقع فيه ولا يطلق لفظ الصلح لا في الخصومة) * فسر الأئمة رحمهم الله الصلح في الشريعة بالعقد الذي ينقطع به خصومة المتخاصمين وليس ذلك على سبيل التحديد ولكنهم أردوا ضربا من التعريف مشيرين إلى أن هذه اللفظة تستعمل عند سبق المخاصمة غالبا والمخاصمات والمزاحمات المحوجة إلى المصالحة تارة تقع في الاملاك وتارة في المشتركات كالشوارع وغيرها والتعامل تارة يقع بالصلح وتارة بظهور جانب أحد المتنازعين باختصاصه بما يشعر بالاستحقاق فلاشتباك هذه الأمور بعضها ببعض نسلك في الباب في كلام الشافعي رضي الله عنه للأصحاب رحمهم الله مع أحكام الصلح المعقود لها الفصل (الأول) بيان المشتركات التي يقع فيها التزاحم صور يترجح فيها جانب أحد المتنازعين أو يظن رجحانه وقد عقد صاحب الكتاب لهما الفصل الثاني والثالث والأصل في الصلح ما روى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا) (1) ووقفه على عمر رضي الله عنه أشهر وعن كثير بن عبد الله بن عمرو بن
(٢٩٤)