الجناح وفتح باب جديد الا برضاهم أي برضا من أثبتنا له الشركة في السكة وقصد بهذا الكلام التفريغ على الرأي الذي نسبه إلى المراوزة على ما بينه في الوسيط لكن لا يخلو إما أن يكون المراد فتح باب من الدار التي لها باب في هذه السكة أو الفتح من الدار التي لها في السكة باب قديم إن كان الثاني فقد ذكره من بعد حيث قال أو فتح من تلك الدار بابا ثانيا في السكة وإن كان الأول فالعراقيون لا يخالفون فيه حتى يجعل ذلك تفريعا على أحد الوجهين وكذا إشراع الجناح إنما يجوز دونه لمن له حق الطروق في السكة لا لغيره (وقوله) ورضاهم إعارة يجوز الرجوع فيه أراد به ما ذكره الامام لأنه لو فتح من لا باب له في السكة بابا برضا أهلها كان لأهلها الرجوع مهما شاءوا ولا يلزمون بالرجوع شيئا بخلاف ما لو أعار الأرض للبناء ثم رجع فإنه لا يقلع البناء مجانا وهذا لم أجده لغيره والقياس أن لافرق والله أعلم (وقوله) فوق الباب الأول أراد مما يلي رأس السكة على ما ذكره في الوسيط وموضع الخلاف فيه ما إذا لم ينسد الباب القديم ويمكن حمله على ما إذا كان فوقه مما يلي آخر السكة على ما مر * (فرع) قال القاضي الروياني في التجربة إذا كان بين داريه طريق نافذ يحفر تحته سردابا من أحدهما إلى الأخرى وأحكم الأرج لم يمنع قال وبمثله أجاب الأصحاب فيما إذا لم يكن نافذا لان لكل واحد دخول هذا الزقاق كطروق الدرب النافذ وغلط من قال بخلافه واعتذر الامام عن جواز دخولها بأنه من قبيل الإباحات المستفادة من قرائن الأحوال * قال (أما الجدار إن كان ملك أحدهما فلا يتصرف الآخر فيه الا بأمره فان استعاره لوضع جذعه لا يلزمه (م) الإجابة في القول الجديد فان رضى فمهما رجع كان له النقص بشرط أن يغرم النقص وقيل فائدة الرجوع المطالبة بالأجرة للمستقبل) * الجدار بين الملكين قد يختص بأحد المالكين وقد يملكه المالكان على الاشتراك (القسم الأول) الجدار المخصوص بأحد المالكين هل للآخر وضع الجذوع عليه من إذن مالكه فيه
(٣١٤)