ومسامحة رب الدين جرت معه ولو أنه باع العبد بألف وتقاصا فالرجوع بلا خلاف لأنه ثبت في ذمته الف ذكره في التهذيب ولو قال للمضمون له بعت منك هذا العبد بما ضمنته لك عن فلان ففي صحة البيع وجهان حكاهما الأستاذ أبو منصور البغدادي فان صححنا فيرجع بما ضمنه أم بالأقل مما ضمنه ومن قيمة العبد قال فيه وجهان (وأما) الصفة فإن كان المؤدى خيرا كما لو أدى الصحاح عن المكسرة لم يرجع بالصحاح وإن كان بالعكس ففيه الخلاف المذكور في خلاف الجنس عن الشيخ أبى محمد القطع بأنه يرجع بما أدى وهذا ما يقتضيه نظم الكتاب والفرق أن غير الجنس يقع عوضا والمكسرة لا تقع عوضا عن الصحاح فلا يبقى الا عارية حق الايفاء والاستيفاء قاله الامام ويتعلق بالرجوع مسائل أخر نوردها موجزين (منها) لو ضمن عشرة وادى خمسة وأبرأه رب الدين عن الباقي لم يرجع الا بالخمسة المغرومة وتبقى الخمسة الأخرى على الأصيل لما مر أن ابراء الضامن لا يوجب براءة الأصيل ولو صالحه من العشرة على الخمسة فلا يرجع الا بالخمسة أيضا لكن يبرأ الضامن والأصيل عن الباقي وإن كان صلح الحطيطة أبرأ في الحقيقة لان لفظ الصلح يشعر بقناعة المستحق
(٣٩٢)