(كتاب الرهن) قال (الباب الأول في أركانه وهي أربعة * الراهن والمرهون والمرهون به وصيغة الرهن (الركن الأول) المرهون وفيه ثلاثة شرائط (الأولى) أن يكون عينا فلا يجوز رهن الدين؟ * لان الرهن عبارة عن وثيقة دين في عين * وإذا كان عينا لم يشترط (ح) فيه الافراز بل يصح رهن الشائع ويكون على المهايأة كما في شركاء الملك) * أصل الرهن مجمع عليه والكتاب والسنة متعرضان له قال تعالى (فرهن مقبوضة) (ورهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه من يهودي فتوفى وهي مرهونة عنده (1) * ووجه إدراج حجة الاسلام كلام الكتاب في الأبواب الأربعة أن الرهن اما صحيح أو فاسد والصحيح منه إما جائز أو لازم وكيفما كان فقد يتفق المتعاقدان على كيفية العقد الجاري بينهما وقد يتنازعان فيه فالباب (الأول) فيما يعتبر في صحته (والثاني) في الرهن الجائز وأحكامه (والثالث) في اللازم وأحكامه
(٢)