(فرع) لو ضرب الجارية المرهونة ضارب فألقت جنينا ميتا فعلى الضارب عشر قيمة الام ولا يكون مرهونا لأنه بدل الولد وإن دخلها نقص لم يجب بسببه شئ آخر ولكن قدر أرش النقصان من العشر يكون رهنا وان ألقته حيا ومات ففيما يجب على الجاني قولان (أصحهما) قيمة الجنين حيا وأرش نقص الام ان انتفصت فعلى هذا القيمة للراهن والأرش مرهون (والثاني) أكثر الامرين من أرش النقص أو قيمة الجنين فعلى هذا إن كان الأرش أكثر فالمأخوذ رهن كله وإن كانت القيمة أكثر فقدر الأرش من المأخوذ رهن والبهيمة المرهونة إذا ضربت فألقت جنينا ميتا فلا شئ على الضارب سوى أرش النقصان ان نقصت ويكون رهنا * قال (الطرف الثالث في فك الرهن وهو حاصل بالتفاسخ * وفوات عين المرهون بآفة سماوية * ويلتحق به ما إذا جني العبد وبيع في الدين فإنه فات بغير بدل * وكما يقدم حق المجني عليه على حق المالك يقدم على حق المرتهن) * الرهن ينفك بأسباب (أحدها) الفسخ منهما أو من المرتهن وحده فان الرهن جائز من جهته (والثاني) تلف المرهون بآفة سماوية ولو جني العبد المرهون لم يبطل الرهن بمجرد الجناية ولكن ينظر أتتعلق الجناية بأجنبي أم بالسيد (القسم الأول) أن تتعلق بأجنبي فيقدم حق المجني عليه لان حقه متعين في الرقبة وحق المرتهن متعلق بذمة الراهن وبالرقبة وأيضا فان حق المجني عليه متقدم
(١٥٠)