قال (ولو صالح المأذون في الأداء بشرط الرجوع على غير جنس الدين رجع على الأصح * ولو صالح الضامن عن الف بعبد يساوى تسعمائة يرجع بتسعمائة على وجه وعلى وجه بالألف لان المسامحة جرت معه ولو سومح الضامن بخط قدر من الدين أو صفته لم يرجع الا بما بذل) * قد بان في الفصل السابق موضع أصل الرجوع والنظر بعده فيما يرجع به فإن كان ما دفعه إلى رب الدين من جنس الدين وعلى صفته رجع به وان اختلف الجنس فالكلام في المأذون في الأداء من غير ضمان ثم في الضمان (أما) الأول فالمأذون بشرط الرجوع أو دونه إذا أثبتنا له الرجوع لو صالح رب المال على غير جنسه فهل له الرجوع أو لا فيه ثلاثة أوجه (أصحها) نعم لان مقصوده أن يبرئ ذمته وقد فعل (وثانيها) لا لأنه إنما أذن في الأداء دون المصالحة (وثالثها) الفرق بين أن يقول أد ما على من الدنانير مثلا فال يرجع وبين أن يقتصر على قوله أد ديني أو ما على فيرجع (فان قلنا) بالرجوع فيما يرجع حكمه ما يذكر في الضمان (أما) الضامن فلو صالح على غير الجنس يرجع بلا خلاف لان بالضمان ثبت الحق في ذمته ثبوته في ذمة الأصيل والمصالحة معاملة مبنية عليه بخلاف المأذون من غير ضمان ثم ينظر إن كانت قيمة المصالح عليه أكثر من قدر الدين لم يرجع بالزيادة لأنه متطوع بها وان لم تكن أكثر كما لو صالح من ألف على عبد يساوى تسعمائة فوجهان وقيل قولان (أصحهما) أنه لا يرجع الا بتسعمائة لأنه لم يغرم سواها (والثاني) يرجع بالألف لأنه قد حصل براءة الذمة بما فعل
(٣٩١)