قال * (كتاب التفليس) * (التماس الغرماء الحجر بالديون الحالة الزائدة على قدر المال سبب لضرب الحجر (ح) على المفلس بدليل الحديث وفى التماس المفلس دون الغرماء والتماس الغرماء بدين يساوى المال أو يقرب منه خلاف والديون المؤجلة لاحجر بها (و) ولا يحل الأجل بالفلس على الأصح) * التفليس النداء على المفلس واشهاره بصفة الافلاس ولفظ الافلاس مأخوذ من الفلوس وقولهم أفلس الرجل كقولهم أخبث أي صار أصحابه خبثاء لان ماله صار فلوسا وزيوفا ولم يبق ماله خطر أو كقولهم أذل الرجل إذا صار في حال يذل فيها لأنه صار إلى حالة يقال ليس معه فلس أو يقال فيها لم يبق معه إلا الفلوس أو كقولهم أسهل الرجل وأحزن إذا وصل إلى السهل والحزن لأنه انتهى امره وتصرفه إلى الفلوس هذا في اللغة (وأما) في الشرع فقد قال الأئمة رحمهم الله المفلس من عليه ديون لا يفي بها ماله ومثل هذا الشخص يجوز للحاكم الحجر عليه بالشرائط التي نذكرها وإذا حجر عليه ثبت حكمان (أحدهما) تعلق الدين بماله حتى لا ينفذ تصرفه فيه بما يضر الغرماء ولا تزاحمهم الديون الحادثة كما سيأتي إن شاء الله تعالى (والثاني) ان من وجد عند المفلس عين ماله كان أحق به من غيره * ولو مات مفلسا قبل أن يحجر عليه تعلقت الديون بالتركة على ما مر بيانه ولا فرق بين المفلس وغيره (وأما) الحكم الثاني فإنه يثبت ويكون بموته مفلسا كالحجر عليه وقال مالك يحجر عليه وثبت التعلق والرجوع ولكنهما لا يثبتان بالموت وحكى أصحابنا عن أحمد رضي الله عنه مثل مذهبنا ورأيت في كتب بعض أصحابه أن مذهبه كمذهب مالك (وأما) أبو حنيفة فإنه قال ليس للحاكم الحجر عليه فان فعل وأمضاه حاكم نفذ في امتناع التصرف عليه ولكن لا رجوع للبائع في عين متاعه * وجه المذهب ما روى عن كعب بن مالك رضي الله عنه (أنه عليه الصلاة والسلام حجر على معاذ وباع عليه ماله) (1) وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه
(١٩٦)