على الوجهين فيما إذا أدي دين الغير بإذنه من غير ضمان ومن غير شرط الرجوع وقال هذه الصورة أولى بان يمتنع الرجوع لان الاذن في الأداء بعد اللزوم بالضمان في حكم اللغو وأبدي احتمالين فيما إذا أذن في الأداء بشرط الرجوع والحالة هذه (أحدهما) يرجع كما لو أذن في الأداء بهذا الشرط من غير ضمان ووجه الثاني أن الأداء استحق الضمان والمستحق بلا عوض لا يجوز أن يقابل بعوض كسائر الحقوق (والرابعة) أن يضمن بالاذن ويؤدى بغير الاذن ففيه وجهان عن ابن سريج ووجه ثالث عن أبي إسحاق (أحد) وجهي ابن سريج وهو الأصح المنصوص أنه يرجع لان لأصل في الباب الالتزام وقد صادفه الاذن فيلتقي به (والثاني) لا يرجع لان الغرم حصل بغير اذن الأصيل وإنما لم يقصد الا التوثيق بالضمان (والثالث) وهو الذي ذكره أبو إسحاق أنه ان أدى من غير مطالبة أو عن مطالبة ولكن أمكنه مراجعة الأصيل واستئذانه فلم يفعل لم يثبت له الرجوع لأنه لم يكن مضطرا إلى الأداء وان لم يمكن مراجعته لكونه غائبا أو محبوسا فله الرجوع (وأما) ما ذكره في الكتاب أنه إن كان الأداء عن مطالبة فيرجع فان ابتدأ فوجهان فان فقهه ما ذكرناه في الوجه الثالث الا أنه رأى الرجوع فيما إذا كان الأداء عن مطالبة كالظاهر المقطوع به وتخصيص ذكر الخلاف بما إذا ابتدأ بالأداء وعلم أن العرف غير منوط بمجرد كونه مطالبا أو مبتدئا بل المطالب الذي يحضر في المراجعة كالمبتدئ على ما سبق فليضم في قوله عن مطالبة العبد المحتاج إليه * (فرع) حوالة الضامن رب الدين على إنسان وقبوله حوالة رب الدين عليه ومصالحتهما عن الدين على عوض وصيرورة الدين ميراث للضامن كالأداء في ثبوت الرجوع وعدمه *
(٣٩٠)