تنقل الوثيقة وإن كانت قيمة القاتل أكثر نقبل منه قدر قيمة القتيل إلى دين القتيل وبقى الباقي رهنا بما كان وإن كانا متساويين في القيمة بقي القاتل مرهونا بما كان ولا فائدة في النقل وإن كان بين الدينين اختلاف كعشرة وخمسة نظر ان تساوى العبدان في القيمة أو كان القتيل أكثرهما قيمة فإن كان المرهون بأكثر الدينين القتيل فله توثيقه بالقاتل وإن كان المرهون بأقلهما القتيل فلا فائدة في نقل الوثيقة وإن كان القتيل أقلهما قيمة فإن كان مرهونا بأقل الدينين فلا فائدة في نقل الوثيقة وإن كان مرهونا بأكثرهما نقل من القاتل قدر قيمة القتيل إلى الدين الآخر وحيث قلنا بنقل التوثيق فيباع ويقام ثمنه مقام القتيل أو مقام عينه مقامه فيه الوجهان السابقان (وقوله) في الكتاب وله بيعه وجعل ثمنه رهنا بالدين الآخر يوافق أظهر الوجهين منهما (وقوله) بدين يخالف هذا الدين قد يبحث عنه فيقال ظاهره يقتضى تأثير اختلاف الدينين في الجنس كالاختلاف في القدر أو في الحلول والتأجيل وكذلك يقتضى تأثير اختلافهما في الاستقرار وعدم الاستقرار كما إذا كان أحدهما عوض ما يتوقع رده بالعيب أو صداقا قبل الدخول فهل الامر كذلك أم لا (الجواب) أما الأول فان صاحب الكتاب صرح في الوسيط بتأثير اختلاف الجنس وهو متجه في المعني لكن الشافعي رضي الله عنه نص على خلاف وبه قال الأصحاب على طبقاتهم وأما الثاني فإن كان القاتل مرهونا بالدين المستقر فلا معنى لنقل الوثيقة وإن كان مرهونا بالآخر ففي الشامل ان أبا إسحاق حكى فيه وجهين والأكثرون لم يعتبروا سوى ما قدمناه من وجوه الاختلاف والله أعلم * (فرع) لو تساوى الدينان في الأوصاف وحكمنا بأن الوثيقة لا تنقل فلو قال المرتهن أنى لا آمنه
(١٥٧)