قائل: فهل في هذا خبر عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بما قلت في رضاع الكبير؟
قيل نعم: أخبرنا مالك عن أنس عن عبد الله بن دينار قال جاء رجل إلى ابن عمر وانا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير فقال ابن عمر جاء رجل إلى عمر ابن الخطاب فقال كانت لي وليدة فكنت أطؤها فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها فدخلت عليها فقالت دونك فقد والله أرضعتها. فقال عمر بن الخطاب أوجعها وائت جاريتك فإنما الرضاع رضاع الصغير. أخبرنا مالك بن نافع عن ابن عمر انه كان يقول لارضاع الا لمن ارضع في الصغر أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد ان أبا موسى قال رضاعة الكبير ما أراها الا تحرم فقال ابن مسعود انظر ما يفتى به الرجل فقال أبو موسى فما تقول أنت؟
فقال لا رضاعة الا ما كان في الحولين فقال أبو موسى لا تسألوني عن شئ ما كان هذا الخبر بين أظهركم (قال الشافعي) فجماع فرق ما بين الصغير والكبير أن يكون الرضاع في الحولين فإذا ارضع المولود في الحولين خمس رضعات كما وصفت فقد كمل رضاعه الذي يحرم (قال الشافعي) وسواء ارضع المولود أقل من حولين ثم قطع رضاعه ثم ارضع قبل الحولين أو كان رضاعه متتابعا حتى أرضعته امرأة أخرى في الحولين الحولين خمس رضعات ولو توبع رضاعه فلم يفصل ثلاثة أحوال أو حولين أو ستة أشهر أو أقل أو أكثر فارضع بعد الحولين لم يحرم الرضاع شيئا وكان بمنزلة الطعام والشراب، ولو ارضع في الحولين أربع رضعات وبعد الحولين الخامسة وأكثر لم يحرم ولا يحرم من الرضاع الا ما تم خمس رضعات في الحولين، وسواء فيما يحرم الرضاع والوجور، وان خلط للمولود لبن في طعام فيطعمه كان اللبن الأغلب أو الطعام إذا وصل اللبن إلى جوفه وسواء شيب له اللبن بماء كثير أو قليل إذا وصل إلى جوفه فهو كله كالرضاع ولو جبن له اللبن فأطعم جبنا كان كالرضاع، وكذلك لو استسعطه لأن الرأس جوف ولو حقنه كان في الحقنة قولان: أحدهما انه جوف وذلك أنها تفطر الصائم لو احتقن، والاخر ان ما وصل إلى الدماغ كما وصل إلى المعدة لأنه يغتذى من المعدة وليست كذلك الحقنة (قال الشافعي) ولو أن صبيا أطعم لبن امرأة في طعام مرة وأوجره أخرى وأسعطه أخرى، وارضع أخرى، ثم أوجره واطعم حتى يتم له خمس مرات كان هذا الرضاع الذي يحرم كل واحد من هذا يقوم مقام صاحبه وسواء لو كان من صنف هذا خمس مرار أو كان من أصناف شتى، وإذا لم تتم له الخامسة الا بعد استكمال سنتين لم يحرم، وان تمت له الخامسة حين يرضع الخامسة فيصل اللبن إلى جوفه أو ما وصفت انه يقوم مقام الرضاع مع مضى سنتين قبل كمالها فقد حرم وإن كان ذلك قبل كمالها بطرفة عين أو مع كمالها إذا لم يتقدم كمالها.
في لبن المرأة والرجل (قال الشافعي) رحمه الله تعالى: واللبن إذا كان من حمل ولا أحسبه يكون الا من حمل فاللبن للرجل والمرأة كما يكون الولد للرجل والمرأة فأنظر إلى المرأة ذات اللبن، فإن كان لبنها نزل بولد من رجل نسب ذلك الولد إلى والد لأن حمله من الرجل فإن رضع به مولود فالمولود أو المرضع بذلك اللبن ابن الرجل الذي الابن ابنه من النسب كما يثبت للمرأة وكما يثبت الولد منه ومنها، وإن كان اللبن الذي أرضعت به المولود لبن ولد لا يثبت نسبه من الرجل الذي الحمل منه فاسقط اللبن فلا يكون المرضع