ما يكون ظهارا وما لا يكون (قال الشافعي) رحمه الله: والظهار أن يقول الرجل لامرأته أنت على كظهر أمي فإذا قال لها أنت منى كظهر أمي أو أنت معي أو ما أشبه هذا كظهر أمي فهو ظهار، وكذلك لو قال لها فرجك أو رأسك أو بدنك أو ظهرك أو جلدك أو يدك أو رجلك على كظهر أمي كان هذا ظهارا، وكذلك لو قال أنت أو بدنك على كظهر أمي أو كبدن أمي أو كرأس أمي أو كيدها أو كرجلها كان هذا ظهارا لأن التلذذ بكل أمه محرم عليه كتحريم التلذذ بظهرها (قال) وإذا قال لامرأته أنت على كظهر أختي أو كظهر امرأة محرمة علية من نسب أو رضاع قامت في ذلك مقام الام. اما الرحم فإن ما يحرم عليه من أمه يحرم عليه منها، وأما الرضاع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) فأقام النبي صلى الله عليه وسلم الرضاع مقام النسب فلم يجز أن يفرق بينهما (قال الربيع) معنى قول الشافعي إن الله عز وجل نسب الظهار إلى الام فقال عز وجل من قائل (الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم) فكل ما كان محرما على المرء كما تحرم الام فظاهر من امرأته فنسبه إلى من تحرم عليه كحرمة الام لزمه الظهار، ولك مثل أن يقول أنت على كظهر أختي ولم تزل أخته محرمة عليه لم تحل له قط فكان بذلك متظاهرا قال الربيع فإن قال أنت علي كظهر أجنبية لم يكن مظاهرا من قبل أن الأجنبية وإن كانت في هذا الوقت محرمة فهي تحل له لو تزوجها والام لم تكن حلالا قط له ولا تكون حلالا أبدا. فإن قال أنت على كظهر أختي من الرضاعة فإن كانت قد ولدت قبل أن ترضعه أمها فقد كانت قبل أن يكون الرضاع حلالا له ولا يكون مظاهرا بها وليست مثل الأخت من النسب التي لم تكن حلالا قط له وهذه قد كانت حلالا له قبل أن ترضعه أمها فإن كانت أمها قد أرضعته قبل أن تلدها فهذه لم تكن قط حلالا له في حين لأنها ولدتها بعد أن صار ابنها من الرضاعة (قال الربيع) وكذلك امرأة أبيه فإذا قال الرجل لامرأته أنت على كظهر امرأة أبى. فإن كان أبوه قد تزوجها قبل أن يولد فهو مظاهر من قبل أنها لم تكن له حلالا قط ولم يولد إلا وهي حرام عليه، وإن كان قد ولد قبل أن يتزوجها أبوه فقد كانت في حين حلالا له فلا يكون بها متظاهرا (قال الشافعي) رحمه الله: وإن قال أنت على كظهر (1) امرأة أبى أو امرأة ابني أو امرأة رجل سماه أو امرأة لا عنها أو امرأة طلقها ثلاثا لم يكن ظهارا من قبل أن هؤلاء قد كن وهن يحللن له. وإن قال أنت علي كظهر أبى أو ابني لم يكن ظهارا من قبل أن ما يقع على النساء من تحريم وتحليل لا يقع على الرجال (قال) وإن قالت امرأة رجل له أنت على كظهر أبى أو أمي لم يكن ظهارا ولا عليها كفارة من قبل أنه ليس لها أن توقع التحريم على رجل إنما للرجل أن يوقعه عليها (قال الشافعي) ويلزم الظهار من الأزواج من لزمه الطلاق ويلزم بما يلزم به الطلاق من الحنث لأن فيه تحريما للمرأة حتى يكفر، فإذا قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت على كظهر أمي فدخلت الدار كان متظاهرا حين دخلت. وكذلك إن قال إن قدم فلان أو نكحت فلانة ولو قال لامرأة لم ينكحها إذا نكحتك فأنت على كظهر أمي فنكحها لم يكن متظاهرا لأنه لو قال في تلك الحال أنت على كظهر أمي لم يكن متظاهرا لأنه إنما يقع التحريم من
(٢٩٥)